مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤
تقتضيه القاعدة. ولكن الظاهر من الروايات الكثيرة (١) هو ضمان القيمة في القيميات - منه أو اكبر؟ فقال (ع): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبير والصغير، فلا بأس. مجهول بابن سيابة. وعن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (ع): استقرض الرغيف من الجيران، وناخذ كبيرا، ونعطي صغيرا وناخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال: لا باس. مجهول بالحكم بن مسكين. الوسائل ج ٣ باب ٢١ من ابواب الدين ص ٦٢٤. وعن فقه الرضا، عن الصادق (ع) وسئل عن الخبز بعضها اكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا اقترضته. ضعيف. المستدرك ج ٢ ص ٤٩٢. (١) عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على اصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مواجرته، قال يقوم قيمة، فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده. حسن بابراهيم بن هاشم. وعن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق احدهم؟ نصيبه فقال هذا فساد على اصحابه، يقوم قيمة، ويضمن الذي اعتقه، لانه افسده على اصحابه ضيعف بعثمان بن عيسى. وعن البصري، قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته، ثم اعتق. ضعيف بالمعلى بن محمد. وعن محمد بن قيس، عن ابى جعفر (ع) قال: من كان شريكا في عبد أو امة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه، فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما اعتق ثم يسعى العبد بحساب ما -