مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
الوجه الثالث: مما استدل به على فساد بيع المكره - الروايات (١) الدالة على حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب نفسه، ومن الظاهر أنه لو كان بيع المكره نافذا لكان سببا لحلية ماله للمشترى بغير الرضاء وطيب النفس الوجه الرابع: الروايات (٢) الدالة على بطلان طلاق المكره وعتاقه فانها وان وردت في الطلاق والعتاق، ولكنها بضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرهما من العقود والايقاعات تدل على المقصود. الوجه الخامس: ما دل (٣) على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة. (١) قد تقدمت هذه الروايات في الجزء الثاني في ص ١٣٨. (٢) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع)، قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ. مرسل. وعن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. حسن بابراهيم بن هاشم. وعن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه. وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضطرار. ضعيف بيحيى. الكافي ج ٦ من ط ٢ باب طلاق المكره ص ١٢٧. والوافي ج ١٢ باب طلاق المكره ص ١٦٧ (٣) عن حريز بن عبد الله، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. مجهول باحمد بن محمد بن يحيى العطار. توحيد الصدوق باب الاستطاعة ص ٣٦٤. والخصال ج ٢ ابواب التسعة ص ٤٤. والبحار ج ١ ص ١٥٦. والوسائل باب ٣٧ من قواطع الصلاة.