مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦
هل يجوز للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة؟ هل يجوز للضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة مع تعذر المثل واعوازه أم لا؟. الظاهر أنه لا يجوز ذلك، لان متعلق الضمان ليس هو نفس القيمة، بل انما هو المثل، ومن الواضح أنه ليس للمديون اجبار ذى الحق على قبول شئ آخر بدلا عن حقه الخاص، بل هو مخير بين أخذ البدل وبين الصبر إلى أن يتمكن المديون من أداء حقه، سواء أكان ذو الحق مأيوسا من وجدان المثل أم لم يكن مأيوسا من ذلك، كما أنه ليس للضامن اجبار المالك على قبول شئ آخر بدل العين قبل تلفها، لان الناس مسلطون على أموالهم. هل يجوز للمالك إجبار الضامن على اعطاء القيمة؟ هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة مع تعذر المثل، أم لا؟ لا شبهة في جواز ذلك لان المالك مسلط على حقه وهو مخير بين مطالبة بدله مع الاعواز وبين الصبر إلى تمكن الضامن من أداء المثل نفسه. قيل: ان اجبار الضامن على اعطاء القيمة ضرر عليه، فيرتفع بأدلة نفى الضرر. والجواب عن ذلك: أن اعطاء القيمة لا ضرر فيه على الضامن بوجه،