مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩
وهنها، لان الشهرة في نفسها ليست بحجة، فلا تكون موجبة لحجية الخبر، وجابرة لضعف سنده. وعليه فلابد من ملاحظة نفس الخبر، فان كان جامعا لشرائط الحجية أخذ به، وإلا فان ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية. وتفصيل ذلك في علم الاصول. ويضاف إلى ذلك: أنه لم يتضح لنا استناد المشهور إلى الحديث المزبور في فتاويهم بالضمان في موارد ضمان اليد، إذ من المحتمل أنهم استندوا في ذلك إلى السيرة - التى سنتعرض لها قريبا - أو استندوا في ذلك إلى وجه آخر وإنما ذكروا حديث ضمان اليد تأييدا لمرامهم، فافهم. ٢ - الروايات (١) الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة (١) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى جارية، فأولدها، فوجدت مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته. مرسلة. وعن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها، ثم يجيئ رجل، فيقيم البينة على أنها جاريته، ولم يبع، ولم يهب؟ قال: فقال: ترد إليه جاريته، ويعوضه مما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد. مجهولة بأبي عبد الله الفراء. وعن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها، ثم يجيئ مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. موثقة بمعاوية بن حكيم. وعن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله (ع): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى ارضه، فولدت منه اولادا، ثم اتاها من يزعم انها له -