مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢
- الانشاء بالمضارع. كما يدل على جواز ذلك مطلقا فحوى ما دل عليه في خصوص النكاح (١). - موثق بزرعة وسماعة. وعن رفاعة النخاس قال: سألت ابا الحسن: يغني موسى بن جعفر (ع) قلت له: يصلح لي أن اشترى من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن، وأطلبها انا؟ قال ; لا يصلح شراؤها إلا أن تشترى معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فان ذلك جائز. صحيحة التهذيب ج ٢ باب ٩ الغرر والمجازفة من كتاب التجارات ص ١٥١. وعن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب لك سكرجة، فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. موثق بزرعة وسماعة. الوافى ج ١٠ ص ٩١ والتهذيب ج ٢ ص ١٥١. اقول: السكرجة - بضم السين والكاف والراء المشددة - إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم فارسية معربة. ثم إنه وقع الانشاء بالمضارع فيما ورد في بيع المصحف، وبيع الثمر في جملة من الروايات، وقد نقلناها في الجزء الثاني في ص ١٥٥. (١) عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما إلخ. ضعيف بعثمان بن عيسى. وموقوف والمراد من الخبر الموقوف: ما روي عن مصاحب المعصوم (ع) من فعل أو قول أو تقرير، مع الوقوف على ذلك المصاحب من دون وصل السند إلى المعصوم (ع) وعن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة، ولا -