كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
[ (مسألة ٢١): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة [١]. (مسألة ٢٢): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين [٢]، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الاحوط التعيين ولو اجمالا. نعم ] إلى امر جديد، فما لم يثبت يكون المرجع اصالة البراءة. فمجرد الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه - كما لم يقم في المقام - كاف في الحكم بعدم الوجوب. والحاصل: ان القضاء لما كان بامر جديد وكان موضوعه الفوت فلابد من صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء وهو يتوقف على تعلق التكليف بالاداء وثبوته اما فعلا كما في العاصي ونحوه، أو اقتضاء لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم فيصح اطلاق الفوت في امثال هذه الموارد واما الحائض والنفساء فلم يتعلق التكليف بالصلاة في حقهما من اول الامر، ولا وجوب حتى شأنا واقتضاءا لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة اليهما، فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء. وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع اصالة البراءة.
[١]: - لان كل سبب يستدعي مسببا يخصه، والتداخل على خلاف الاصل. فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة اخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة اخرى لسبب الحادث.
[٢]: - فصل (قده) في صورة تعدد السبب بين ما إذا كان