كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٩
[ (مسألة ١٩): الظاهر عدم اختصاص [١] ما يجب ] ولكنها أولا: ضعيفة بالارسال. نعم ان ابن اشيم وإن لم يوثق صريحا لكنه موجود في اسناد (كامل الزيارات) فلا مناقشة في سندها من جهتة. وثانيا: ان مفادها غير قابل للتصديق، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويين في الرحمن دفعة واحدة كما هو المحقق في محله، فلا دخول لاحدهما على الآخر. وثالثا: مع التسليم أيضا فالاسبقية في انعقاد النطفة بمجردها لا يكفي للاتصاف بالاكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة، فلو افترضنا: انه واقع احدى زوجتيه، ثم بعد شهر على ذلك واقع الاخرى، فحملتا منه، ثم وضعت الثانية حملها قبل الاولى، بان وضعته لستة اشهر، فهل يمكن الالتزام بأكبرية ولد الزوجة الاولى مع تأخره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استنادا إلى اسبقية انعقاد نطفته؟! وعلى الجملة: الرواية مخدوش فيها من جهات، ولذلك لا يصح التعويل عليها، بل الصحيح هو ما ذكرناه. عدم الاختصاص باليومية
[١] لاطلاق النص، فان الموضوع للحكم في صحيحة حفص: " الرجل يموت وعليه صلاة. " يعم كافة الصلوات الواجبة الفائتة