كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣
[ (مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت، يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا [١] وكذا لو احتمل خللا فيها، وان علم باتيانها. ] احد الاقوال في المسألة، على ما مر. وأما الاعادة فللزوم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بتقديم السابق في الفوت فالسابق، فتعاد تحفظا على الترتيب المذكور، فالاحتياط مبني على مراعاة الجمع بين القولين، وحيث انه (قده) كان قد بنى على عدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة وبين الفائتة مطلقا، حتى فائتة اليوم نفسه، فلذلك كان الاحتياط بالتقديم استحبابيا. كما أنه - من اجل بنائه (قده) على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت انفسها - حكم بعدم الاكتفاء ولزوم اعادة الفائتة. ولكنك عرفت فيما تقدم: عدم تمامية كلا المبنيين، وأن الترتيب غير معتبر - مطلقا - لابين الفوائت انفسها، ولا بينها وبين الحاضرة، فكما أنه لا يلزم تقديم فائتة اليوم، لا تلزم الاعادة أيضا، بل يجوز الاكتفاء بها وإن كانت الاعادة أولى واحوط. استحباب القضاء:
[١] القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازما، لقاعدة الحيلولة، أو اصالة البراءة، على التفصيل المتقدم بحسب اختلاف