كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١
وزرارة الطويلة المتقدمتان [١]، حيث انهما قد دلتا على تقديم الظهر أو العصر المنسية حتى غربت الشمس على المغرب، وكذا العشاءين على الفجر ويتوجه عليه: - مضافا إلى ما عرفت من قصور الدلالة، وانهما على خلاف المطلوب ادل - انهما معارضتان بما دل على العكس اي لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة من ذلك اليوم. وهي صحاح أبي بصير وابني مسكان وسنان المتقدم ذكرها، الدالة على لزوم تقديم صلاة الفجر الحاضرة على العشاءين الفائتتين من ذلك اليوم. ثانيهما التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة - سواء أكانت من ذلك اليوم أم من غيره - وبين اشتغالها بفوائت متعددة، فيجب التقديم في الاول، دون الثاني. وكأن المستند له: صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [٢] بحمل التنويل في قوله: (نسي صلاة) على التنكير: ويتوجه عليه: ان حمل التنوين على التنكير خلاف الظاهر ولا يصار إليه بدون قرينة، بل الاصل فيه هو التمكن، كما لا يخفى على انها في نفسها قاصرة الدلالة على اعتبار الترتيب كما عرفته سابقا. ثم ان هذه الرواية صحيحة السند، إذ ليس في سندها من يغمز فيه سوى (معلى بن محمد) وهو وارد في اسانيد (كامل الزيارات) ولا يقدح فيه قول النجاشي (ره) في حقه انه مضطرب الحديث
[١] الوسائل: باب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٧ وباب ٦٣ منها الحدث ١
[٢] الوسائل: باب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢