كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧
في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى الناس ركعتين [١] والمراد: ب - (جعفر ابن محمد) الواقع في السند هو الاشعري الراوي لكتاب عبد الله بن ميمون القداح، ولم يرد فيه توثيق خاص لكنه من رجال كامل الزيارات. ومنها: صحيحة الراهط حيث ذكر في ذيلها "... ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى.. الخ [٢] فيظهر منها ان مجموع الركوعات الخمسة المتقدمة تعد ركعة واحدة. وتؤيده: النصوص المتضمنة للاجتزاء بالحمد والسورة مرة واحدة في كل خمسة ركوعات مع وضوح ان لكل ركعة فاتحة. ويؤيده: ايضا ما في تلك النصوص من اختصاص التسميع بما بعد الركوع الخامس والعاشر. فلو كانت عشر ركعات لتضمنت عشر تسميعات كما لا يخفى. نعم: قد تضمن غير واحد من النصوص ومنها صدر صحيحة الرهط المتقدمة التعبير بانها عشر ركعات لكن المراد من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة هو خصوص الركوع لا الركعة المصطلحة المتضمنة للسجود فلا تنهض لمقاومة ما سبق:؟ ولعل ما في كلمات القدماء من التعبير بعشر ركعات انما هو لمتابعة النصوص المحمولة على ما عرفت فلا خلاف في المسألة. و كيفما كان فلا ينبغي الترديد في ان المستفاد من النصوص انها ذات ركعتين لا غير.
[١] الوسائل: باب ٩ من ابواب صلاة الآيات ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٧ من أبواب صلاة الآيات ح ١.