كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥
[ نعم الاحوط مباشرة الولد - ذكرا كان أو انثى - مع عدم التركة، إذا اوصى بمباشرته لهما، وان لم يكن مما يجب على الولي. أو اوصى إلى غير الولي، بشرط ان لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. وأما غير الولد - ممن لا يجب عليه اطاعته - فلا يجب عليه. كما لا يجب على الولد - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان اوصى بالاستئجار عنه، لا بمباشرته. ] تعميمه لمطلق الفائت وان لم يكن لعذر. وهو اجنبي عن فروع الوصية المبحوث عنها في المقام. فالكلام في المسألة انما يقع فيما إذا اوصى إلى غير الولد الاكبر - كالاجنبي - أو إلى الولد الاصغر، أو إلى الاكبر في غير ما يجب عليه. أما الوصية إلى الاجنبي. فلا اشكال في عدم نفوذها وما دل من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصية منصرف عن مثلها جزما فان الوصية الملحوظة في موضوع الادلة المذكورة، كقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) [١] وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [٢] انما هي بالاضافة إلى ما يتركه الميت ويخلفه من الاموال، وانه إذا اوصى بذلك إلى أحد، بأن جعل له ولاية التصرف في ماله،
[١] البقرة: ١٨٠.
[٢] النساء: ١١.