كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
[ أو الثانية، واما إذا ادركه بعد الركوع الاول من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الامام والمأموم. ] للادلة الدالة عليه قولا وفعلا كما تقدمت الاشارة إليه، كما لاريب في ان المتيقن من تلك الادلة ما إذا ادرك الامام قبل الدخول في الركوع الاول من الركعة الاولى أو الثانية وكذا لو ادركه فيه لما ورد عنهم عليه السلام من ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كلها. وانما الكلام فيما إذا ادرك الامام بعد الركوع الاول من الاولى أو الثانية فقد استشكل في صحة الجماعة حينئذ في المتن تبعا لجمع من الاعلام، بل لعل المنع هو المشهور بينهم معللا بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم حصول المتابعة بين صلاتي المأموم والامام لافتراق كل منهما عن الاخر في الافعال لا محالة، ولا دليل على اغتفار ذلك في المقام. هذا ولكن المنسوب إلى العلامة في التذكرة هو الجواز قال (قده) فيما حكي عنه: " فإذا سجد الامام لم يسجد هو بل ينتظر الامام إلى ان يقوم فإذا ركع الامام اول الثانية ركع معه عن ركوعات الاولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالامام ويتم الركعات قبل سجود الثانية ". ولكن الاظهر عدم الجواز لتقوم مفهوم الجماعة بالمتابعة المنفية في المقام فان الانتظار والاستقلال في الافعال على حد ما ذكره ينافي