كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣
[ ضعيف ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والاقوال. (الخامس): التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس. (السادس): إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة، (السابع): قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والروم، والكهف ونحوها. (الثامن): اكمال السورة في كل قيام. (التاسع): ان يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا. (العاشر): الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الاصح. (الحادي عشر): كونها تحت السماء. (الثاني عشر): كونها في المساجد بل في رحبها. (مسألة ١٤): لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام وان كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين. (مسألة ١٥): يجوز الدخول في الجماعة إذا ادرك الامام [١] قبل الركوع الاول، أو فيه من الركعة الاولى ]
[١]: - لاريب في مشروعية الجماعة في هذه الصلاة بل ورجحانها