كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
[ (مسألة ٣١): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى [١]، كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول الوقت - قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا. ] الموارد. إلا انه لاريب في كونه احتياطا وهو حسن على كل حال عقلا وشرعا: بعد احتمال الفوت، فيحسن تفريغ الذمة عن التكليف المحتمل، وإن كان ذلك مدفوعا بالاصل. وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حد التواتر - قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ومضمونها: (اخوك دينك، فاحتط لدينك) المحمولة على الاستحباب، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرر ذلك في محله. ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في ادائه: وإن علم باصل الاتيان به، فان الاحتمال المذكور وان كان مدفوعا بقاعدة الفراغ، إلا ان احتمال الخلل واقعا، المساوق لاحتمال الفوت، ثابت وجدانا، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر. النافلة مع وجوب القضاء:
[١] مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت فلا نعيد، فان هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها حيث ينبغي