كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢
[ (مسألة ١١): يجوز للولي [١] أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت. ] خلال هذه الفترة، لعدم تمكنها من العمل خلال هذه الفترة للطمث، ولا بعدها لانتفاء الموضوع، فتكون القدرة على التسليم منتفى في حقها في جميع الآنات المتصورة، وفي مثل ذلك لا ينبغي الشك في انفساخ الاجارة بالعجز عن التسليم، الكاشف عن عدم كون الاجير مالكا لشئ حتى يملكه الغير، ولا اجارة إلا في ملك. وأخرى: يطرأ العجز عليه بعد فرض تمكنه من ذلك، كما لو استؤجر للصلاة خلال شهر مثلا فسامح في الاتيان به إلى ان بادر الولي إليه فحصل به التفريغ وانتفى به الموضوع بقاءأ بعد فرض قدرته عليه حدوثا وحينئذ لا موجب للانفساخ، كما في جميع موارد العجز الطارئ، غايته: ثبوت الخيار للمستأجر، فان اختار الفسخ رجع على الاجير باجرة المسمى، وإن امضى العقد طالبه بقيمة العمل، أي اجرة المثل، للانتقال إلى البدل بعد تعذر العين. جواز استيجار الولي غيره:
[١] مقتضى ظواهر جملة من النصوص الواردة في المقام - كصحيح حفص وغيره - اعتبار المباشرة في القضاء في حق الولي، كما هو الحال في ظاهر كل خطاب متوجه إلى المكلف فان مقتضى اطلاقه هو المباشرة وعدم سقوط التكليف بفعل الغير، كما حقق ذلك في محله.