كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩
[ (الاولى): ان يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. (الثانية): ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الاول من الركعة الاولى، ومرة في القيام الاول من الثانية، والسورة أيضا مرتان. (الثانية): ان يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. (الرابعة): عكس هذه الصورة. (الخامسة): ان يأتي في كل من الركعتين بازيد من سورة، فيجمع بين اتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة ازيد من مرة، حيث إذا اتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. (السادسة): ان يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى وبالثانية كما في الخامسة. (السابعة): عكس ذلك. (الثامنة): ان يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة. (التاسعة): عكس ذلك والاولى اختيار الصورة الاولى. ]