كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
[ (مسألة ٢١): لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل [١] الا مع اذن المستأجر أو كون الاجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ ] حيث يبني على الصحة، ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي، وكذا الحال في سائر تجهيزات الميت من غسله وكفنه ودفنه. بل وكذا في غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الافعال الصادرة من المسلم - ومن جملتها فعل الاجير - فيحمل الجميع على الصحيح، لكن بعد احراز اصل العمل. وأما مع الشك في صدور الفعل - كما في المقام - فلا مجال لذلك، حيث لا موضوع للحمل على الصحة، فاي شئ يحمل عليها؟ وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمة الميت في محل الكلام إلا بما علم اتيان الاجير به، من دون فرق بين انقضاء المدة وعدمه، والتصدي للتصحيح في الاول بقاعدة الحيلولة كما ترى لاختصاص دليلها بالموقتات بالاصالة وبعمل الشخص نفسه فالتعدي إلى عمل الغير سيما في الموقت بالعرض موقوف على دليل مفقود. استيجار الاجير الغير
[١] فان ظاهر الاجارة اعتبار المباشرة، فلا يكون فعل الغير مصداقا للعمل المستأجر عليه. إلا إذا رضي به المستأجر الاول،