كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
[ (مسألة ٩): لو تساوى الوالدان قسط القضاء عليهما (١)، ويكلف بالكسر - أي مالا يكون قابلا للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة، وصوم واحد - كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت. ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما ] أصالة عدم تولد شخص آخر قبل اخيه، وبعد ضمه إلى تولده هو من ابيه وجدانا، يحرز به أن الاخ هو الاكبر، واثره هو وجوب القضاء على الاخ لا عليه، فيتعارض الاستصحابان لا محالة. فتحصل: ان الاقوى هو عدم الوجوب على واحد منهم، كما أفاده في المتن، وإن كان الاحوط هو التوزيع أو القرعة كما افاده (قده). التساوي في السن: (١٩ إذا تساوى الولدان في السن - كما في التوأمين، أو المتولدين من امين في ساعة واحدة - فهل يقسط القضاء عليهما حينئذ، أو يجب عليهما كفاية، أولا يجب على واحد منهما شئ اصلا؟؟ وجوه، بل اقوال: نسب الاخير إلى الحلي (ره) استنادا إلى أن موضوع الحكم هو الولد الاكبر. والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السن.