كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠
[ خصوصا في فائتة ذلك اليوم [١]، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محل العدول. ] معللا بعدم الامن من الموت، فيكون قد ترك فريضة الوقت. لكنها ضعيفة السند ولا تصلح للاعتماد عليها. ومع الغض عن ذلك، فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق، ويجب رد علمه إلى اهله: فانه انما يناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحب، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأن كلتيهما من فرائض الله سبحانه وتعالى. فان مجرد عدم الامن من الموت، لا يصلح لترجيح احداهما على الاخرى، إلا إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت اولى بالمراعاة، والا فالعلم بالموت ونفرضه بعد دقيقتين من الوت مثلا لا يستوجب تقديم الحاضرة، فضلا عن عدم الامن منه، وذلك لان الفائتة مما تشترك مع الحاضرة في العلة المذكورة، ولا مزية لاحداهما على الاخرى كما لا يخفى.
[١] بقى في المسألة قولان: أحدهما: التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الايام، فقد قيل: بلزوم تقديم الفائتة على الحاضرة في الاول، دون الثاني. والظاهر أن المستند للتفصيل المذكور انما هو صحيحتا صفوان