كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥
[ (مسألة ١٦): إذا حصل احد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية [١]. ] التبعية المعتبرة في صدق الجماعة، على ان التخلف والانتظار الذي ذكره (قده) ليس باولى من الاشتغال بتكميل الركوعات والالتحاق بالامام قبل استكماله من سجود الاولى، بل هذه الكيفية اولى حذرا من فوات المتابعة في السجود لدى التمكن منها. مع ان كلتا الكيفيتين منافية لصدق التبعية المعتبرة في مفهوم الجماعة وماهية الايتمام، وهل ذلك إلا كمن اقحم ركعة أو ركعتين في ركعات الامام ثم التحق به، كما لو اقتدى الحاضر بالمسافر فائتم في الركعة الاولى ثم اتى بالركعتين منفردا ثم التحق في رابعته بثانية الامام فان الائتمام في امثال ذلك يستلزم التخلف في افعال كثيرة، والاستقلال في امور شتى المضاد لمفهوم القدوة كما لا يخفى. فالاقوى عدم انعقاد الجماعة في امثال المقام كما عليه الشمهور وهو المطابق للاصل.
[١]: - لاطلاق ادلة الوجوب الشامل للمقام. فلو تكلم ساهيا أو قام في محل القعود أو بالعكس كذلك وجب عليه السجود، ولو بنينا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة كما هو مفاد المرسلة [١] وجب هنا أيضا عملا باطلاق الدليل، إذا لا موجب للانصراف إلى اليومية كما هو ظاهر، نعم بعض موجبات السجود لا مسرح له في المقام [١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الخلل ح ٣.