كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤١
[ (مسألة ٨): لو اشتبه الاكبر بين الاثنين أو الازيد لم يجب على واحد منهم [١]، وان كان الاحوط التوزيع أو القرعة. ] ذلك كما سبق، فلا محالة اجمالا - حين بلوغه - بكونه مكلفا بتكاليف الرجال - ومن جملتها وجوب القضاء - أو بتكاليف النساء ولتعارض الاصول يتنجز العلم المذكور، فيجب عليه القضاء حينئذ بمقتضى العلم المذكور. والحاصل: ان الفرق بين الصورتين واضح وظاهر، ففي الاولى كان العلم الاجمالي منجزا قبل الموت، وبعده كان الشك في توجه تكليف جديد، والبراءة تنفيه. وأما في الثانية فكان حين البلوغ يعلم اجمالا بتوجه تكاليف، ومنها وجوب القضاء. وكان مقتضاه هو وجوب القضاء عليه لا محالة. نعم: لو فرضنا ان الاكبر بعد الخنثى أو غيره قضى ما فات عن الاب سقط التكليف به حينئذ عن الخنثى لخروج التكليف به عن اطراف العلم الاجمالي لاجل انتفاء الموضوع، لفراغ ذمة الميت حينئذ، فالصحيح هو التفصيل بهذا النحو كما اشار إليه سيدنا الاستاد - دام ظله - في تعليقته الانيقة. اشتباه الاكبر بغيره:
[١] فان موضوع الحكم - وهو الاولى بالميراث المنحصر في الولد