كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨
[ ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت [١]. (مسألة ١): إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، قبل خروج الوقت، وجب عليهم الاداء وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت [٢]. ومع الترك يجب عليهم القضاء: وكذا الحائض والنفساء ] وهذا الملاك الحادث مشترك فيه - ايضا بين المسلم والكافر، لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوته هو على نفسه، من جهة عدم اختياره الاسلام في الوقت. وحينئذ فان اسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالاسلام فلا فضاء عليه. وأما إذا يسلم كان قد فوت الملاك المذكور على نفسه وكان الفوت - حينئذ مستندا إلى اختياره، فصح عقابه عليه. وعلى الجملة: فالامر بالقضاء وان لم يمكن في حقه، ولكنه حيث فوت هذا الملاك على نفسه اختيارا، صح عقابه لا ندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. حكم الحائض والنفساء:
[١] تقدم الكلام على ذلك وما يترتب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض، فلا نعيد.
[٢] بلا اشكال، لعموم دليل التكليف بالصلاة، فان الخارج