كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥
انقضى الوقت، فهل يسقط القضاء حينئذ؟ إما مطلقا، أو في خصوص ما إذا لم يكن على وجه المعصية، كما إذا كان مكرها أو مضطرا في فعله، وجوه، بل أقوال وقد تعرض الماتن (قده) لذلك في ضمن المسائل الآتية ولكنا نقدم البحث عنه هنا، لمناسبة المقام، فنقول: لابد من فرض الكلام فيما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت وتنجز التكليف، اما لو دخل، وبعده، - ولو بمقدار نصف دقيقة، بحيث لم يسعه الاتيان بالصلاة فيه - فعل باختياره ما يوجب الاغماء، سواء أكان ذلك على وجه المعصية أم لا، فلا ينبغي الاشكال - حينئذ - في وجوب القضاء، فان المستفاد من قوله تعالى: " أقم الصلاة لدولك الشمس.. " [١] وكذلك الروايات، توجه الخطاب الفعلي وتنجز التكليف بمجرد دخول الوقت فيكون التسبيب منه إلى الاغماء تفويتا للفريضة المنجزة، وبذلك يتحقق الفوت الذي يكون موضوعا لوجوب القضاء. ولا ينبغي الشك في انصراف نصوص السقوط عن مثل الفرض. واوضح منه حالا: ما إذا حصل الاغماء بعد مضي مقدار من الوقت يسعه ايقاع الصلاة فيه فانه لا اشكال - حينئذ - في وجوب القضاء، كما لا اشكال في خروجه عن محل الكلام، فمحط البحث ما إذا حصل السبب الاختياري قبل دخول الوقت. المعروف والمشهور بينهم: هو سقوط القضاء - كما في السبب القهري - عملا باطلاق النصوص. ولكن قد يدعى اختصاص
[١] الاسراء: ٧٨.