كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢
لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " [١]. وصحيح ايوب بن نوح: انه " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقصي ما فاته من الصلوات أولا؟ فكتب: لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " [٢]. وفي الخبرين الاخيرين: التصريح باليوم أو اكثر. واما المثبتة مطلقا فكصحيح رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد " (٣). واما المفصلة فمنها: ما دل على قضاء اليوم الواحد: كصحيح حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم " (٤). ومنها: مادل على القضاء ثلاثة أيام. كموثق سماعة، قال " سألته عن المريض يغمى عليه. قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء. وإذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن " (٥). فقد دلت الموثقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغماء من ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلا، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء. ومنها: ما دل على قضاء ثلاثة من الشهر: كصحيح أبي بصير، قال: " قلت لابي جعفر عليه السلام:
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٨.
[٢] الوسائل: باب ٣ من ابواب قضاء الصلوات ح ٢. (٣ و ٤ و ٥) الوسائل: باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ح ٤ و ١٤ و ٥.