كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧
- لاختلاف الطبقة - الرواية عن عبد الله بن سنان. واما موسى بن بكر نفسه فهو وان كان محلا للخلاف ولكن الاظهر وثاقته [١] فلا نقاش في السند من ناحيته. ٤ - رواية مرازم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال. فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ". [٢] وهى ضعيفة السند بعلي بن حديد، والدلالة، لعدم التعرض فيها للقضاء وانما هي تنظر إلى الاداء فقط. كما أنه لا اختصاص لها بالمغمى عليه، وإنما تعم مطلق المريض. ٥ - صحيحة عبد الله بن سنان: " كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " وهي ضعيفة الدلالة لعين [٤] ما تقدم في الرواية السابقة. فتحصل من ذلك: أن الاخبار المذكورة بين ضعيف السند وضعيف الدلالة، على سبيل منع الخلو، ولاجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. ثم انه لو سلم وجود نص معتبر في المسالة، فلا بد من تخصيصه بغير النوم. وذلك: لان النوم حدوثا وان كان ينقسم إلى ما يكون باختيار الانسان وارادته. وما يكون بغلبة الله وقهره، ولاجل ذلك يصح جعله متعلقا للتكليف، كان يحكم بحرمة النوم في وقت معين، إلا أنه - بقاءا - لا يكون إلا بغلبة الله وقهره.
[١] لاحظ معجم الرجال ج ١٩ ص ٣٧.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٦.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢٤.
[٤] بل يفترق عنها بان عموم النكرة في سياق النفي يشمل القضاء.