كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
[ (مسألة ١٠): إذا اوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الوي [١] بشرط الاتيان من الاجير صحيحا. ] ان شاء الله تعالى. وعلى أي حال، فهل الحكمان يثبتان في المقام أولا؟ اما بالنسبة إلى جواز الافطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمينان باتمام الآخر وعدمه، فيجوز له الافطار في الاولى دون الثانية فانه بعد فرض كون الوجوب كفائيا، وحصول الاطمينان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن افطار هذا الشخص، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئن بذلك، سواء أكان شاكا في إتمام الآخر أم مطمئنا بعدمه، فانه يشكل الافطار حينئذ، بل لا يجوز، لكونه بمثابة الاخلال بالواجب الكفائي وعصيانه. وأما الكفارة، فلا يبعد القول بوجوبها كفاية، نظرا إلى انها تتبع كيفية وجوب الصوم، فإذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضا كذلك. هذا إذا افطرا دفعة واحدة، واما إذا كان بينهما سبق ولحوق، بان افطر أحدهما أولا عصيانا، أو لاطمينانه باتمام الآخر، فيمكن القول باختصاص الكفارة - حينئذ - بالمتأخر، إذ بعد افطار الاول ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني بالنسبة إليه، الموجب لاختصاص الكفارة به السقوط عن الولي بالوصية:
[١] أما جواز مثل هذه الوصية ومشروعيتها فمما لاإشكال فيه