كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
[ لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الاكبر من الذكور ولا على غير الولد من الاب والاخ والعم والخال ونحوهم من الاقارب ] فان المنسبق من كلمة (أولى) في الصحيحة أن الولي دائما شخص واحد لا يتعدد، كما أن ظاهر العموم في (الناس) هو ارادة جميع الناس ممن خلقهم الله عزوجل، الاعم من الموجودين منهم وغيرهم، الاحياء منهم والاموات، وعليه فينحصر الولي في الولد الاكبر، فانه الاولى بالميراث بقول مطلق، حتى الاب المتحد معه في الطبقة، لكون نصيبه من التركة اكثر منه غالبا، حيث ان للاب السدس والباقي للولد. وانما قيدنا ذلك بالغالب لما قد يتفق من زيادة نصيب الاب على نصيب الولد، كما لو بلغ أولاد الميت عشرة، فان السدس حينئذ - وهو سهم الاب - يزيد على ما يستحق كل ولد من باقي التركة، الا ان هذا فرض اتفاقي نادر، والغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الاب، واما النقصان عنه - كما في المثال - فهو لجهة عارضة نادرة. هذا مضافا إلى اختصاصه بالحبوة، فهو يشارك الابوين وسائر الاولاد في الميراث ويزيد عليهم بذلك فكان هو الاولى وبهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الاولاد، فيكون تقدمه على الجميع لاجل الحبوة. فاتضح من جميع ما مر: ان قوله (عليه السلام): " يقضي