كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩
[ ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وان ضاق الوقت انفسخت الاجارة [١]. ] والحضر، لا في الصلاة نفسها، وإلا فكلتا الصلاتين واجدتان لشرط الطهارة. ولا مزية؟ لاحداهما على الاخرى، وان كان لا يجوز التعدي من الماء إلى التراب في فرض التمكن. وعليه فالصلاة مع التيمم الصادرة من الاجير تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميت في الاشتمال على الشرط، وهي الطهارة فلا مانع من استيجاره بعد تمكنه من تفريغ ذمة المنوب عنه عما اشتغلت به من الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط، وإن كان مصداق الطهور في الاجير مغايرا لما كان ثابتا في حق الميت، ولا دليل على قادحية المغايرة بهذا المقدار، بعد كون التيمم مصداقا للطهور حقيقة. ولعل هذا هو السر في جواز ايتمام المتوضي أو المغتسل بالمتيمم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع أو السجود، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلي إيماءا، بلا اشكال. والسر فيه: هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على شرط الطهارة. وان اختلف الامام والمأموم في مصداقها، وفي بعض الروايات اشارة إلى ذلك.
[١] أما وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر مما مر، على اشكال تقدم في القيود المعتبرة في المباشر. وأما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو - على اطلاقه - غير