كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٢
[ (مسألة ٢٩): إذا كانت عليه فوائت ايام، وفاتت منه صلاة ذلك اليوم ايضا، ولم يتمكن من جميعها، أو لم يكن بانيا؟ على اتيانها فالاحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الادائية [١] ولكن لا يكتفي بها، بل بعد الانيان بالفوائت يعيدها - ايضا - مرتبة عليها. ] والمذهب. فان الاضطراب في المذهب لا ينافي الوثاقة، كما هو ظاهر. وكذا الاضطراب في الحديث: إذ ليس معنى ذلك انه ممن يضع الحديث ويكذب، كي يكون ذلك طعنا في الرجل نفسه، وكاشفا عن تضعيفه اياه، وإنما هو طعن في احاديثه، وأنها ليست مستقيمة، ولا تكون على نمط واحد، وإنما يروى الحديث - تارة - عن الثقة، وأخرى عن الضعيف. وقد يروى المناكير وغيرها فلا تكون احاديثه على نسق واحد: وعلى الجملة: إن هذه العبارة لا تقتضي القدح في وثاقة الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وروده في اسانيد (كامل الزيارات) والمتحصل من جميع ما قدمناه: أن الاقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من المواسعة وعدم اشتراط الحاضرة بتقديم الفائتة عليها فيتخير المكلف بين تقديم أي منها شاء، وان كان الافضل تقديم صاحبة الوقت عند المزاحمة مع وقت الفضيلة، رعاية لفضيلة الوقت وإلا كان الافضل تقديم الفائتة، رعاية لاستحباب المبادرة إليها، وقد علم الوجه في ذلك مما مر.
[١] لاحتمال الترتيب بين الحاضرة وفائتة اليوم خاصة، كما هو