كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤
مع الغض عن محبوبية البدءة بالفائتة في حد ذاتها، كي يستفاد منها اشتراط الحاضرة بسبق الفائتة. ومنها: - صحيحة زرارة الطويلة: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا نسيت صلاة، أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات، فابدا بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة. وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وان كنت قد صليت الظهر: وقد فاتتك الغداة فذكرتها، فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر: فذكرتها وانت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الاولى، ثم صل العصر، فانما هي اربع مكان اربع. وان ذكرت أنك لم تصل الاولى. وانت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فانوها الاولى ثم صلى الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر، وان كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصل العصر، ثم صل المغرب. فان كنت قد صليت المغرب، فقم فصل العصر. وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر، فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين، ثم تسلم، ثم تصلي المغرب، فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين. أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب، ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر، فصل العشاء