كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢
[ بقصد ما في الذمة [١]. (مسألة ٢٠): لو تيقن فوت احدى الصلاتين - من الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما - بمعنى أن يكون المتيقن احداهما لاعلى التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا - فالاحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لان المفروض احتمال تعدده [٢] الا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، ] وثلاثية، ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء. وسفرا بثلاثية وثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء، كما قيل. للفرق الواضح بين المسألتين موضوعا، فان المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة لعدم علمه بأن الفائتة في اليوم الاول أية فريضة من الفرائض اليومية الخمس، وهكذا بالنسبة إلى سائر الايام الخمسة، وهذا بخلاف المقام، حيث انه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها، فانه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كل من الايام الخمسة، إلا أن الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام، فالفائته معلومة من كل الجهات إلا من جهة القصر والتمام. وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام، كما ذكره الماتن (قده).
[١] لكفاية قصد العنوان الواقعي اجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا على ما مرت الاشارة إليه في مطاوي الابحاث السابقة.
[٢] إذا تيقن فوت احدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين