كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣
[ ولو استبصر، ثم خالف، ثم استبصر [١]، فالاحوط القضاء وان اتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه. ] وثانيا: ان صحيحة الفضلاء قد تضمنت التصريح بعدم الاعادة فلو سلم انصراف القضاء في بقية النصوص - إلى المعنى المصطلح، لكانت هذه الصحيحة بمفردها - وافية بالمطلوب: فالاقوى: الحكم بالاجتزاء مطلقا، سواء أكان استبصاره في الوقت أم في خارجه. تنبيه: لا ريب في عموم الحكم لكل منتحل للاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر، كالناصب ونحوه، الذي ورد في شأنه: " إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لاشد منه " فالنواصب والخوارج - ونحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر - تشملهم النصوص المذكورة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار. بل انه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن أذينة: كما أن جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب، فلاى يختص الحكم بمن حكم عليه بالاسلام وطهارة البدن، من؟ فرق المخالفين.
[١] نظير المرتد الملي إذا اسلم، ثم ارتد بعد إسلامه، ثم أسلم ثانيا.