كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٨
بنحو الشرط المتأخر. ففي صحيحة العجلي، عن ابي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه الولاية وعرفه، فانه يؤجر عليه، إلا الزكاة، لانه يضعها في غير مواضعها، لانها لاهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " [١]. وصحيحة ابن أذينة، قال: " كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام: " ان كل عمل عمله الناصب، في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر، فانه يؤجر عليه ويكتب له، إلا الزكاة فانه يعيدها، لانه وضعها في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية. فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " [٢]. وصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: " في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء. الحرورية والمرجئة: والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، ايعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه اعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك، غير الزكاة، ولابد من أن يؤديها، لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية " [٣]. ثم انه لاريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.