الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤ - في آداب الزكاة
الزكاة» [١] و هذه إذا كانت تسمى غنما فالاسم يتناولها، فيجب فيها الزكاة.
و كذلك قوله: «في أربعين شاة شاة» [٢] و هذه تسمى شاة، فيجب فيها الزكاة.
و قد قيل: ان الغنم المكية آبائها الظباء، و تسمية ما يتولد بين الظباء و الغنم، رخل، و جمعه رخال، لا يمنع من تناول اسم الغنم له، فمن أسقط عنه الزكاة فعليه الدلالة.
مسألة ٣٤ [لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول]
لا زكاة في السخال و الفصلان و العجاجيل حتى يحول عليها الحول.
و قد قال الشافعي و أصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها، فاذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها، و به قال أبو يوسف [٣].
و قال مالك و زفر مثل ذلك، لكنهما قالا: تجب الزكاة و لا تؤخذ، و لكن يكلف عن الصغار كبيرة [٤].
و قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن: لا يجزي في الحول حتى يصير ثنايا، فاذا
[١] الظاهر ان المصنف (قدس سره) أراد بيان اشتراط السوم في الزكاة عند الإشارة إلى هذا الحديث، و لم يلتزم اللفظ، فقد روي في كتب الفريقين بألفاظ مختلفة نشير إلى البعض منها: الكافي ٣:
٥٣٥ الحديث الثالث، و التهذيب ٤: ٢٢ حديث ٥٥، و سنن الدارقطني ٢: ١١٣ حديث ٢،
و سنن أبي داود ٢: ٩٦ حديث ١٥٦٧.
[٢] انظر الكافي ٣: ٥٣٤ حديث ١، و سنن ابن ماجة ١: ٥٧٧ حديث ١٨٠٥، و سنن الدارمي ١:
٣٨١، و سنن الدارقطني ٢: ١١٣ حديث ٢، و سنن الترمذي ٣: ١٧ حديث ٦٢١، و سنن النسائي ٥:
٢١، و سنن أبي داود ٢: ٩٦ حديث ١٥٦٧.
[٣] الهداية ١: ١٠١، و بدائع الصنائع ١: ٣١، و فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١: ٢٤٨، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٧٠- ٤٧١.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٤٧١، و بدائع الصنائع ١: ٣١، و الهداية ١: ١٠١.