الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨ - في زكاة الإبل
حقتان و بنت لبون، إلى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، إلى مائة و ستين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة و سبعين ففيها حقة و ثلاث بنات لبون، إلى مائة و ثمانين ففيها حقتان و بنتا لبون، إلى مائة و تسعين ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ. و به قال الشافعي، و أبو ثور، و ابن عمر [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدى و عشرين استؤنفت الفريضة، في كل خمس شاة، إلى مائة و أربعين ففيها حقتان و أربع شياه، إلى مائة و خمس و أربعين ففيها حقتان و بنت مخاض، إلى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق.
ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة و سبعين فيكون فيها ثلاث حقاق و أربع شياه.
فاذا بلغت خمسا و سبعين و مائة ففيها ثلاث حقاق و بنت مخاض، إلى مائة و خمس و ثمانين.
فإذا صارت ستا و ثمانين و مائة ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون، إلى خمس و تسعين و مائة، فإذا صارت مائة و ستا و تسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين.
ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة و خمسين، إلى ان ينتهي إلى الحقاق، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقه، و على هذا أبدا [٢].
[١] الأم ٢: ٥- ٦، و المجموع ٥: ٣٩٠- ٤٠٠، و فتح العزيز ٥: ٣١٩، و المبسوط للسرخسي ٢: ١٥١، و الهداية ١: ٩٩.
[٢] المبسوط ٢: ١٥١، و الهداية ١: ٩٨، و اللباب ١: ١٤٢، و المجموع ٥: ٤٠٠، و فتح العزيز ٥:
٣١٩- ٣٢٠، و بداية المجتهد ١: ٢٥١.