الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧ - في زكاة الإبل
و أيضا روى عاصم بن ضمرة [١] عن علي (عليه السلام) [٢] قال: أظنه عن رسول الله، و ذكر مثل ما قلناه.
و قد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم [٣] عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).
و أيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في خمس قلائص [٤] شاة، و ليس في ما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في خمس و عشرين خمس، و في ست و عشرين بنت مخاض الى خمس و ثلاثين [٥].
و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس، و ساق الحديث الى آخره.
مسألة ٣ [حكم الزائد على النصاب في الإبل]
إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقتان بلا خلاف، فاذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة و ثلاثين ففيها حقه و بنتا لبون، إلى مائة و أربعين ففيها
[١] عاصم بن ضمرة و قيل:- حمزة- السلولي، الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) و روي عنه، و روى عنه أبو إسحاق السبيعي و منذر بن يعلى الثوري و حبيب بن أبي ثابت، مات سنة ٧٤ هجرية. مرآة الجنان ١: ١٥٥، و تهذيب التهذيب ٥: ٤٥، و شذرات الذهب ١: ٨٢، و تنقيح المقال ٢: ١١٣.
[٢] رواه البيهقي في سننه ٤: ٩٢- ٩٣، و أبو داود في سننه أيضا ٢: ٩٩ حديث ١٥٧٢.
[٣] أبو الضحاك، عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و عنه ابنه محمد و زوجته سودة بنت حارثة، شهد الخندق و ما بعدها، مات سنة ٥١ و قيل:
٥٢ أو ٥٣ هجرية. أسد الغابة ٤: ٩٨، و الإصابة ٢: ٢٢٥، و تهذيب التهذيب ٨: ٢٠، و شذرات الذهب ١: ٥٩.
[٤] القلائص: جمع مفردة قلوص، قيل في معناها الكثير، قال الجوهري: و القلوص من النوق الشابة، و هي بمنزلة الجارية من النساء، و حكى قول العدوي: أول ما يركب من إناث الإبل الى ان تثني، فاذا أثنت فهي ناقة. الصحاح ٣: ١٠٥٤، و تاج العروس ٤: ٤٣٦.
[٥] الكافي ٣: ٥٣٢ حديث ٢، و التهذيب ٤: ٢٣ حديث ٥٦، و الاستبصار ٢: ٢٢ حديث ٦٠.