الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٨ - في أحكام الحج الفاسد
كانتا جميعا عليه، و ان طاوعته لزمته واحدة، و لزمتها الأخرى.
و قال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، و لم يفصل [١].
و له قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة [٢].
و في من يتحملها وجهان:
أحدهما: عليه وحده، و الثاني: على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٠٧: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل،
فاذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. و به قال الشافعي نصا [٥].
و اختلف أصحابه على وجهين:
أحدهما: هي واجبة، و الثاني: مستحبة [٦].
و قال مالك»: واجبة [٧].
[١] الام ٢: ٢١٨، و المجموع ٧: ٣٩٥، و بداية المجتهد ١: ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٧، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و مغني المحتاج ١: ٥٢٢، و فتح العزيز ٧: ٤٧٥، و البحر الزخار ٣: ٣٢٥، و نيل الأوطار ٥: ٨٤.
[٢] المجموع ٧: ٣٩٥، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٣، و الفتح الرباني ١١: ٢٣٤.
[٣] المجموع ٧: ٣٩٥.
[٤] منها الكافي ٤: ٣٧٤، حديث ٥ و ٧، و التهذيب ٥: ٣١٧ و ٣٣١ حديث ١٠٩٣ و ١٠٩٧ و ١١٤٠.
[٥] المجموع ٧: ٣٩٩ و ٤١٥، و بداية المجتهد ١: ٣٥٩، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠ و تبيين الحقائق ٢: ٥٧ و المبسوط للسرخسي ٢: ١١٩، و الشرح الكبير ٣:
٣٢٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤، و إرشاد الساري: ٢٢٧، و فتح العزيز ٧: ٤٧٦.
[٦] المجموع ٧: ٣٩٩ و ٤١٥، و فتح العزيز ٧: ٤٧٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و إرشاد الساري:
٢٢٧.
[٧] المدونة الكبرى ١: ٤٥٤، و الموطأ ١: ٣٨٢، و بداية المجتهد ١: ٣٥٩ و المجموع ٧: ٤١٥، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و المبسوط للسرخسي ٢: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٤، و المحلى ٧: ١٩١، و إرشاد الساري: ٢٢٧، و تبيين الحقائق ٢: ٥٧، و فتح العزيز ٧:
٤٧٦.