الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٢ - محرمات الإحرام و مكروهاته
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٠٤ [حكم المحرم إذا حلق أو قلّم ناسيا]
المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا باذنه و لا بغير إذنه، فان فعل لم يلزمه الفداء.
و قال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية، و لا تلزم الحالق. و ان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:
أحدهما: على الحالق الفدية، و لا شيء على المحرم [١]، و به قال مالك [٢].
و الآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، و يرجع هو على الحالق بها [٣].
و قال أبو حنيفة: على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع [٤].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٠٥: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء،
و إن كان قد فعل قبيحا.
و قال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، و على الحالق صدقة [٥].
[١] الام ٢: ٢٠٦، و الوجيز ١: ١٢٦، و المجموع ٧: ٣٤٤ و ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩، و مغني المحتاج ١: ٥٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٣٠، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٣.
[٢] حاشية الخرشي ٢: ٣٥٤، و المجموع ٧: ٣٤٤ و ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩.
[٣] المجموع ٧: ٣٤٦.
[٤] الفتاوى الهندية ١: ٢٤٣، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٩، و المجموع ٧: ٣٥٠، و فتح العزيز ٧:
٤٦٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٣٠، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٣، و الفتح الرباني ١١: ٢٢٤.
[٥] الفتاوى الهندية ١: ٢٤٣، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٩، و الهداية ١: ١٦٢، و المبسوط ٤: ٧٣، و المجموع ٧: ٣٤٥ و ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩.