الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١١ - محرمات الإحرام و مكروهاته
مسألة ١٠٢: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء،
و الصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
و قال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذاكرا، و ان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و براءة الذمة.
و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: «رفع عن أمتي ثلاث:
الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه» [٢].
فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء و ان كان ناسيا.
مسألة ١٠٣: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، و لا شيء عليه.
و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك و أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان [٤]، و الضمان عند أبي حنيفة صدقة [٥].
[١] مختصر المزني: ٦٦، و الوجيز ١: ١٢٦، و المجموع ٧: ٣٣٩، و فتح العزيز ٧: ٤٦٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢٥- ٥٢٦، و الشرح الكبير ٣: ٣٥٢.
[٢] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية و كلها تدل عليه فلاحظ. سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥، و سنن الدارقطني ٤: ١٧٠ حديث ٣٣، و سنن البيهقي ٧: ٣٥٦ ٣٥٧، و المستدرك على الصحيحين ٢: ١٩٨، و سنن سعيد بن منصور ١: ٢٧٨ حديث ١١٤٤ و ١١٤٦، و أخبار أصفهان ١: ٩٠، و كنز العمال ١٢: ١٥٥ حديث ٣٤٥٣٩ و ما بعده، و الخصال ٢:
٤١٧ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ١: ٣٦ حديث ١٣٢.
[٣] الام ٢: ٢٠٦، و المجموع ٧: ٣٤٨ و ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢٩، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٤.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٤٢٨، و الخرشي ٢: ٣٥٤، و الهداية ١: ١٦٢، و المجموع ٧: ٣٤٨ و ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩.
[٥] الهداية ١: ١٦٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٢٩، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٤، و المجموع ٧: ٣٥٠، و فتح العزيز ٧: ٤٦٩.