الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - محرمات الإحرام و مكروهاته
و قال أبو حنيفة و مالك: يجب عليه كشف وجهه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.
مسألة ٨٢: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: لا يلزمه، و به قال عطاء [٣].
دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية [٤] و لم يفصلوا.
مسألة ٨٣: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر،
ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، و كذلك الحكم في الطيب.
و قال الشافعي: ان كان كفر عن الاولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا [٥] و ان لم يكفر ففيها قولان:
قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة [٦]، و به قال محمد [٧].
[١] تبيين الحقائق ٢: ١٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٠، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٩، و بداية المجتهد ١: ٣١٧، و المجموع ٧: ٢٦٨، و فتح العزيز ٧: ٤٤٦.
[٢] الوجيز ١: ١٢٤، و المجموع ٧: ٢٥٣، و فتح العزيز ٧: ٤٣٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٨.
[٣] اللباب ١: ١٨١، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٢، و تبيين الحقائق ٢: ١٢، و المغني لابن قدامة ٣:
٣٠٩، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٨، و المجموع ٧: ٢٥٣، و فتح العزيز ٧: ٤٣٥.
[٤] التهذيب ٥: ٣٠٧ حديث ١٠٤٩.
[٥] مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٣٧٩.
[٦] الوجيز ١: ١٢٧، و المجموع ٧: ٣٧٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤١.
[٧] شرح فتح القدير ٢: ٢٢٨، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٩.