الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٢ - آداب الإحرام
دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية [١]، و ظاهرها يقتضي الوجوب، و طريقة الاحتياط تقتضيه.
و روى خلاد بن السائب [٢] عن أبيه [٣] أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» [٤] و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، و لو خلينا و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.
مسألة ٧٠: لا يلبي في مسجد عرفة.
و به قال مالك [٥].
و قال الشافعي: يستحب ذلك [٦].
دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، و إن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. [٧]
مسألة ٧١: لا يلبي في حال الطواف
لا خفيا و لا معلنا.
و للشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. و قال في غير الام: له ذلك لكنه يخفض صوته. و به قال ابن عباس [٨].
[١] الكافي ٤: ٣٣٣ حديث ١١ و ١٤، و التهذيب ٥: ٩١ حديث ٣٠٠.
[٢] هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري روى عن أبيه. انظر أسد الغابة ٢: ١٢١.
[٣] السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي من بني كعب بن الخزرج أبو سهلة روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه ابنه. انظر أسد الغابة ٢: ٢٥١.
[٤] الموطأ ١: ٣٣٤ حديث ٣٤، و سنن البيهقي ٥: ٤٢، و سنن النسائي ٥: ١٦٢، و سنن أبي داود ٢:
١٦٣، حديث ١٨١٤، و سنن الترمذي ٣: ١٩١ حديث ٨٢٩، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٥ حديث ٢٩٢٣ و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
[٥] المدونة الكبرى ١: ٣٦٤، و بلغة السالك ١: ٢٧٠.
[٦] الام ٢: ٢٠٤، و المجموع ٧: ٢٤٠ و ٢٤٥، و فتح العزيز ٧: ٢٦١، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٦٥، و الفتح الرباني ١١: ١٨٨.
[٧] انظر الكافي ٤: ٤٦٢ باب قطع تلبية الحاج حديث ١ و ٢، و التهذيب ٥: ١٨٢ حديث ٦٠٨ و ٦١٠.
[٨] الام ٢: ٢٠٥، و الوجيز ١: ١١٧- ١١٨، و المجموع ٧: ٢٤٠ و ٢٤٥، و فتح العزيز ٧: ٢٦٢، و مغني المحتاج ١: ٤٨١، و الفتح الرباني ١١: ١٩٠- ١٩١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٦٤، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨، و بداية المجتهد ١: ٢٣٨.