الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٥ - في أحكام النية
دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [١] و هذا فقد شهد وجب عليه صومه.
و قال (عليه السلام): «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» [٢] و هذا قد رأى.
مسألة ٦٠ [حكم من وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده]
إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء و الكفارة. و به قال الشافعي و مالك [٣].
و قال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة [٤].
دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان [٥]، و هذا منهم.
و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.
مسألة ٦١ [كيفية ثبوت هلال شوال]
لا يثبت هلال شوال و لا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. و به قال الشافعي [٦]، إلا خلافه في أول رمضان [٧].
[١] البقرة: ١٨٥.
[٢] لقد كثرت ألفاظ الحديث و اختلفت في المصادر الحديثية و الإشارة إلى مواضعها يطيل بنا و يخرجنا عن الموضوع فانظر على سبيل المثال: الكافي ٤: ٧٦ الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٦ حديث ٣٣٤، و التهذيب ٤: ١٥٥ حديث ٤٣٠ و ٤٣٤، و الاستبصار ٢: ٦٢ حديث ٢٠٠ و ٢١٠، و صحيح البخاري ٣: ٣٥، و سنن الترمذي ٣: ٦٨ حديث ٦٨٤، و صحيح مسلم ٢: ٧٥٩ (باب ٢ وجوب الصوم لرؤية الهلال)، و سنن النسائي ٤: ١٣٣ و ١٣٥.
[٣] الوجيز ١: ١٠٤، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و فتح العزيز ٦: ٤٤٩- ٤٥٠)، و السراج الوهاج: ١٤٦، و المدونة الكبرى ١: ١٩٤.
[٤] اللباب ١: ١٧٤، و الفتاوى الهندية ١: ١٩٧- ١٩٨، و فتاوى قاضيخان ١: ١٩٧، و فتح العزيز ٦: ٤٥٠.
[٥] انظر الكافي ٤: ١٠١، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٢، و التهذيب ٤: ٢٠٥، و الاستبصار ٢: ٩٥.
[٦] الأم ٢: ٩٤، و مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٢٧٧ و ٢٨٠- ٢٨١، و فتح العزيز ٦: ٢٥٠.
[٧] مختصر المزني: ٥٨، و الوجيز ١: ١٠٠، و المجموع ٦: ٢٧٥، و فتح العزيز ٦: ٢٥٠، و السراج الوهاج: ١٢٦، و مغني المحتاج ١: ٤٢٠- ٤٢١، و شرح الموطأ ٢: ٣٩٦، و نيل الأوطار ٤: ٢٥٩.