الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٢ - في أحكام النية
و إذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة [١] و إذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان. أحدهما: لا كفارة، و الثاني: عليه الكفارة [٢].
دليلنا على انه إذا أمنى ان عليه الكفارة: ما روي عنهم (عليهم السلام) ان من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء و الكفارة [٣].
فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل و لا الكفارة، فيجب نفيهما لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة ٤٣ [تعدد الكفّارة بتعدد المفسد في كل يوم مرة]
إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة. و به قال مالك، و الشافعي، و جميع الفقهاء [٤] إلا أبا حنيفة فإنه قال: ان لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني، و ان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان: رواية الأصول ان عليه الكفارة، و روي عنه زفر أنه لا كفارة عليه [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) فيمن جامع يوما من رمضان يتناول عمومه [٦] ذلك لأنه لم يفصل، فعلى منخصه الدلالة.
[١] مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤١، و كفاية الأخيار ٢: ١١١، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤.
[٢] الام ٢: ١٠٠، و المجموع ٦: ٣٤١.
[٣] الكافي ٤: ١٠٢- ١٠٣ حديث ٤ و ٧، و التهذيب ٤: ٢٠٦ و ٢٧٣ و ٣٢٠، و الاستبصار ٢: ٨١ حديث ٢٤٧.
[٤] الام ٢: ٩٩، و المدونة الكبرى ١: ٢١٨، و المبسوط ٣: ٧٤، و بدائع الصنائع ٢: ١٠١، و المغني لابن قدامة ٣: ٧٣، و المجموع ٦: ٣٣٧، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و بداية المجتهد ١: ٢٩٦، و المنهاج القويم: ٣٨٩.
[٥] المبسوط ٣: ٧٤، و بدائع الصنائع ٢: ١٠١، و شرح فتح القدير ٢: ٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢٩٦، و المجموع ٦: ٣٣٧.
[٦] صحيح البخاري ٣: ٤١، و صحيح مسلم ٢: ٧٨٢، و موطإ مالك ١: ٢٩٦، و سنن أبي داود ٢:
٣١٣، و سنن الدارمي ٢: ١١.