الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٤ - في أحكام النية
و قال الشافعي: عليه كفارة و عليها كفارة، و لا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة ها هنا [١]، فإيجاب كفارة واحدة عليه ليس فيها خلاف.
و إذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، و قد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة ٢٩: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم
الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يسقط منه القضاء [٢]، و الآخر: لا يسقط [٣]، و عليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام [٤].
و قال الأوزاعي: ان كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي رويناها عنهم (عليهم السلام) [٦]، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة ٣٠ [من عجز عن الكفارة بكل حال سقطت عنه]
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، و استغفر الله، و لا شيء عليه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٧].
[١] الوجيز ١: ١٠٤، و المجموع ٦: ٣٣٦، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و عمدة القارئ ١١: ٢٧.
[٢] الأم: ٢: ٩٩، و الوجيز ١: ١٠٥، و المجموع ٦: ٣٣١، و فتح العزيز ٦: ٤٥٣، و السراج الوهاج: ١٤٦.
[٣] الام ٢: ٩٩، و الوجيز ١: ١٠٥، و المجموع ٦: ٣٣١ و ٣٤٤، و فتح العزيز ٦: ٤٥٣، و السراج الوهاج: ١٤٦.
[٤] الوجيز ١: ١٠٥، و المجموع ٦: ٣٤٤- ٣٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤٥٣، و عمدة القارئ ١١: ٢٨.
[٥] المجموع ٦: ٣٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤٥٧، و بدائع الصنائع ٢: ٩٨، و عمدة القارئ ١١: ٢٨.
[٦] انظر الفقيه ٣: ٢٣٨، و التهذيب ٤: ٢٠٨- ٢٠٩، و الاستبصار ٢: ٩٧.
[٧] الأم ٢: ٩٩، و المجموع ٦: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٧٢- ٧٣، و فتح العزيز ٦: ٤٥٤، و مغني المحتاج ١: ٤٤٥، و السراج الوهاج: ١٤٦.