الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٣ - في أحكام النية
مسألة ٢٧ [حكم من وطأ نائمة أو أكرهها]
إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، و عليه كفارتان.
و للشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين [١].
و ان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير انه لا يلزمها الكفارة و كان عليه ذلك [٢] و له في إفطارها وجهان و لا يختلف قوله في انه ليس عليها كفارة [٣].
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على انه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة و لزمها القضاء.
و أما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة [٤]، و لم يفصلوا بين إكراه و إكراه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٢٨ [حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان]
إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة.
و من أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات [٥]، و روي ذلك عن الرضا (عليه السلام) [٦].
[١] المجموع ٦: ٣١ و ٣٣٦، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و بداية المجتهد ١: ٢٩٤، و عمدة القارئ ١١: ٢٧.
[٢] الأم ٢: ١٠٠، و الوجيز ١: ١٠٤، و فتح العزيز ٦: ٣٩٩، و المجموع ٦: ٣٣١ و ٣٣٦، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و بداية المجتهد ١: ٢٩٤، و عمدة القاري ١١: ٢٧، و المنهاج القويم: ٣٨٦.
[٣] الام ٢: ١٠٠، و المجموع ٦: ٣٣١ و ٣٣٦، و فتح العزيز ٦: ٣٩٩، و المنهاج: ٣٨٦.
[٤] انظر بعض ما رواه أصحاب الكتب الحديثية حول روايات الرفع كما في الكافي ٤: ١٠٣ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٣ حديث ٣١٣، و التهذيب ٤: ٢١٥ حديث ٦٢٥، و سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩، و سنن الدارقطني ٤: ١٧٠ حديث ٣٣، و سنن البيهقي ٧: ٣٥٦ و ٣٥٧، و سنن سعيد بن منصور ١: ٢٧٨- ٢٧٩، و المستدرك على الصحيحين ٢: ١٩٨.
[٥] قاله الشيخ الصدوق في الفقيه ٢: ٧٣- ٧٤.
[٦] رواه عبد السلام بن صالح الهروي كما في الفقيه ٣: ٢٣٨ حديث ١١٢٨، و التهذيب ٤: ٢٠٩ حديث ٦٠٥، و الاستبصار ٢: ٩٧ حديث ٣١٦.