الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٢ - ما يجب فيه الخمس
مسألة ١٤٧ [النفقة تلزم على المعادن]
النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج.
و قال الشافعي: تلزم رب المال [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ١٤٨ [الخمس في الدراهم المضروبة في الجاهلية]
إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، و يجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب لا شيء عليه [٣].
دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [٤] و لم يفرق، و الاخبار الواردة ان الركاز فيه الخمس على عمومها [٥].
و خبر أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «في الركاز الخمس» [٦]، عام أيضا و لم يفرق.
مسألة ١٤٩ [وجوب الخمس على الكنز الذي عليه أثر إسلامي]
إذا وجد كنزا عليه أثر الاسلام بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، و ليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.
و قال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام [٧]، و ان كانت مبهمة لا سكة فيها، و الأواني فعلى قولين، أحدهما: بمنزلة اللقطة. و الثاني:
[١] المجموع ٦: ٩١.
[٢] الوجيز ١: ٩٧، و المجموع ٦: ٩٧.
[٣] الفتاوى الهندية ١: ١٨٥، و النتف ١: ١٨١، و المجموع ٦: ١٠٢.
[٤] الأنفال: ٤١.
[٥] انظر الفقيه ٢: ٢١ حديث ٧٣ و ٧٥، و التهذيب ٤: ٧٠ و ١٢١ و ١٢٢ الأحاديث ١٩٢ و ٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٤٧.
[٦] صحيح البخاري ٢: ١٦٠، و صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ حديث ٤٥ و ٤٦، و الموطأ ١: ٢٤٩ حديث ٩، و سنن الترمذي ٣: ٣٤ حديث ٦٤٢، و سنن البيهقي ٤: ١٥٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٣١٤، و سنن النسائي ٥: ٤٤، و سنن أبي داود ٣: ١٨١ حديث ٣٠٨٥.
[٧] المجموع ٦: ٩٨، و فتح العزيز ٦: ١٠٥.