الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٨ - (الأول) عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة
منهم- على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب و البدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة و غيرها، و على ذلك تدل الاخبار ايضا.
(فمنها)-
صحيحة محمد بن النعمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب؟ فقال: لا بأس به».
و استظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله:
«و انا جنب» قال: «فينبغي استثناء الاستنجاء من المني أيضا».
و احتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغير المني و ذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء.
و (منها)-
صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا».
و (منها)-
حسنة محمد بن النعمان الأحول [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به» و زاد في الفقيه «ليس عليك شيء».
و (منها)-
ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل [٤] عن الأحوال أيضا قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: سل عما شئت فارتجت علي المسائل، فقال لي: سل ما بدا لك فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس به. فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[٤] في الصحيفة ١٠٥ و في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.