مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب النکاح
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی المحرمات بالنسب
٦ ص
(٤)
الأول الأم بما شملت الجدات عالیات و سافلات لأب کن أو لام
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها
٦ ص
(٦)
الثانی البنت بما شملت الحفیدة
٧ ص
(٧)
(مسألة 2) کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته
٧ ص
(٨)
الثالث الأخت
٨ ص
(٩)
الرابع بنت الأخ
٨ ص
(١٠)
(مسألة 3) کما تحرم بنت الأخ کذلک تحرم بنت ابن الأخ
٨ ص
(١١)
الخامس بنت الأخت
٨ ص
(١٢)
السادس العمة
٨ ص
(١٣)
السابع الخالة
٩ ص
(١٤)
(مسألة 4) لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة
٩ ص
(١٥)
(مسألة 5) النسب إما شرعی
١٠ ص
(١٦)
(مسألة 6) المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا
١١ ص
(١٧)
فصل فی المحرمات بالرضاع
١٣ ص
(١٨)
انتشار الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط
١٣ ص
(١٩)
الأول أن یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعا
١٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل
١٤ ص
(٢١)
الثانی أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 2) لو جعلت المرضعة آلة فی رأس ثدیها
١٦ ص
(٢٣)
الثالث أن تکون المرضعة حیّة
١٦ ص
(٢٤)
الرابع أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 3) المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 4) لو شک فی تمام الحولین و عدمه
١٩ ص
(٢٧)
الخامس الکمیة
١٩ ص
(٢٨)
(مسألة 5) المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما
٢٣ ص
(٢٩)
(مسألة 6) یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم و اللیلة منحصرا باللبن
٢٤ ص
(٣٠)
(مسألة 7) یعتبر فی التقدیر بالعدد أمور
٢٥ ص
(٣١)
(مسألة 8) لا یعتبر حلیة اللبن فی نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة
٢٧ ص
(٣٢)
(مسألة 9) ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة
٢٧ ص
(٣٣)
(مسألة 10) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
٢٩ ص
(٣٤)
(مسألة 11) تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة
٣١ ص
(٣٥)
(مسألة 12) لمّا کانت المصاهرة التی هی- أحد أسباب تحریم النکاح
٣٣ ص
(٣٦)
(مسألة 13) قد تبین مما سبق أن العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد
٣٤ ص
(٣٧)
(مسألة 14) قد عرفت فیما سبق انه یشترط فی حصول الأخوة الرضاعیة بین المرتضعین اتحاد الفحل
٣٥ ص
(٣٨)
(مسألة 15) لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
٣٦ ص
(٣٩)
(مسألة 16) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر
٣٧ ص
(٤٠)
(مسألة 17) الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لا حقا
٣٨ ص
(٤١)
تنبیه
٤٠ ص
(٤٢)
(مسألة 1) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخری أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد علی زوجها
٤١ ص
(٤٣)
(مسألة 2) لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما
٤٢ ص
(٤٤)
(مسألة 3) لو تزوج الأب بإحدی الأختین و تزوج الابن بالأخری
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 4) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح
٤٣ ص
(٤٦)
(مسألة 5) قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٤٥ ص
(٤٧)
(مسألة 6) لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم
٥٠ ص
(٤٨)
(مسألة 7) لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة
٥٠ ص
(٤٩)
(مسألة 8) الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع
٥١ ص
(٥٠)
(مسألة 9) لو ادعت المرأة أنها محرّمة علی الرجل بالرضاع و أنکر الرجل یقدم قول الرجل ما لم تقم البینة
٥٢ ص
(٥١)
(مسألة 10) لو تبین بعد عقد النکاح حرمة الزوج علی الزوجة بالرضاع ینفسخ النکاح فورا
٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة 11) یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة
٥٢ ص
(٥٣)
فصل فی ما یحرم بالکفر
٥٥ ص
(٥٤)
(مسألة 1) المجوسیة بحکم الیهودیة و النصرانیة
٦٠ ص
(٥٥)
(مسألة 2) العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا
٦٢ ص
(٥٦)
(مسألة 3) إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول
٦٣ ص
(٥٧)
(مسألة 4) إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 5) لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ
٦٥ ص
(٥٩)
(مسألة 6) العدة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة و فی غیره کالطلاق
٦٧ ص
(٦٠)
(مسألة 7) لو کانت زوجة المسلم کتابیة و انتقلت إلی ملة اخری من ملل الکفر بطل النکاح
٦٧ ص
(٦١)
(مسألة 8) لو کان الزوجان کافرین و أسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النکاح
٦٨ ص
(٦٢)
(مسألة 9) لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا علیه
٦٩ ص
(٦٣)
(مسألة 10) لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء
٦٩ ص
(٦٤)
(مسألة 11) لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا
٧٠ ص
(٦٥)
(مسألة 12) لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجمیع
٧١ ص
(٦٦)
(مسألة 13) لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه
٧١ ص
(٦٧)
(مسألة 14) لو أسلم الزوج و أسلمن ثمَّ مات قبل الاختیار یعین الأربع منهن بالقرعة
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 15) لو اختلف الزوجان فی السابق إلی الإسلام فالقول قول الزوج مع یمینه
٧٢ ص
(٦٩)
(مسألة 16) قد مر أنه لا یجوز للمسلمة نکاح الکافر
٧٢ ص
(٧٠)
(مسألة 17) لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبیة
٧٣ ص
(٧١)
(مسألة 18) لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة
٧٣ ص
(٧٢)
(مسألة 19) بعد ما لم یکن التمکن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
٧٦ ص
(٧٣)
(مسألة 20) لا إشکال فی جواز تزویج الحرة بالعبد
٧٦ ص
(٧٤)
(مسألة 21) و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه
٧٧ ص
(٧٥)
(مسألة 22) نکاح الشغار باطل
٧٧ ص
(٧٦)
النکاح المنقطع
٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 1) النکاح المنقطع کالدائم
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 2) ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»
٨٣ ص
(٧٩)
(مسألة 3) لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه
٨٣ ص
(٨٠)
(مسألة 4) لا یتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
٨٤ ص
(٨١)
(مسألة 5) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر
٨٤ ص
(٨٢)
(مسألة 6) تملک المتمتعة المهر بالعقد
٨٦ ص
(٨٣)
(مسألة 7) لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتی انقضت المدة استقر علیه تمام المهر
٨٨ ص
(٨٤)
(مسألة 8) لو عقد علیها تمتعا فی مدة و هو یعلم أنه لا یقدر من الاستمتاع بها فی تلک المدة لعذر فیها
٨٨ ص
(٨٥)
(مسألة 9) لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر
٨٨ ص
(٨٦)
(مسألة 10) لو تبین فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها و لم یدخل بها- فلا مهر لها
٨٩ ص
(٨٧)
(مسألة 11) لو زوج الولیان الصغیرین لغرض شرعی مثلا فالمهر علی الصغیر
٩٠ ص
(٨٨)
(مسألة 12) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل
٩٠ ص
(٨٩)
(مسألة 13) إذا قالت «زوجتک نفسی إلی شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضی الاتصال بالعقد
٩٣ ص
(٩٠)
(مسألة 14) لا یصح تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
٩٤ ص
(٩١)
(مسألة 15) یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا
٩٥ ص
(٩٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی عقد التمتع ترتب جمیع الآثار
٩٦ ص
(٩٣)
(مسألة 17) یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر الإتیان لیلا أو نهارا
٩٦ ص
(٩٤)
(مسألة 18) لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط
٩٧ ص
(٩٥)
(مسألة 19) یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
٩٧ ص
(٩٦)
(مسألة 20) لا یقع بها طلاق
٩٨ ص
(٩٧)
(مسألة 21) لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین
٩٨ ص
(٩٨)
(مسألة 22) إذا انقضی أجلها- أو وهب مدتها- قبل الدخول فلا عدة علیها
١٠١ ص
(٩٩)
(مسألة 23) لا یشترط حضور العدلین و لا الطهر غیر المواقعة
١٠٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 24) لا تجب النفقة فی هذا النکاح
١٠٥ ص
(١٠١)
(مسألة 25) یلحق ولد المتمتع بها بالزوج
١٠٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 26) لا تجب علیها إطاعته فی الخروج عن المنزل
١٠٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 27) لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر
١٠٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 28) یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة
١٠٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 29) یجوز التمتع بالزانیة علی کراهیة
١٠٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 30) یجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا
١٠٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 31) کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة
١٠٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 32) لو کانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقلیدا أو اجتهادا دون الرجل یصح عقد التمتع و کذا العکس
١١٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 33) یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل
١١٠ ص
(١١٠)
فصل فی العیوب الموجبة لخیار فسخ عقد النکاح
١١٢ ص
(١١١)
(مسألة 1) إنما یفسخ بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد
١٢٠ ص
(١١٢)
(مسألة 2) لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار
١٢٠ ص
(١١٣)
(مسألة 3) لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة
١٢٠ ص
(١١٤)
(مسألة 4) إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟
١٢٢ ص
(١١٥)
(مسألة 5) لو وقع عقد النکاح فی حال المرض
١٢٢ ص
(١١٦)
(مسألة 6) لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض
١٢٢ ص
(١١٧)
(مسألة 7) لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض
١٢٢ ص
(١١٨)
(مسألة 8) إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا
١٢٢ ص
(١١٩)
(مسألة 9) لا فرق فی إیجاب هذه العیوب للفسخ بین حصولها اختیارا أو بغیره
١٢٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 10) خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأة علی الفور
١٢٣ ص
(١٢١)
(مسألة 11) الأمراض المعدیة لا توجب الخیار
١٢٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 12) إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره
١٢٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 13) إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام
١٢٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 14) الفسخ بالعیب لیس بطلاق
١٢٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 15) یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة
١٢٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 16) إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها
١٢٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 17) لو کان لکل من الرجل و المرأة عیب موجب للخیار یثبت لکل منهما الخیار
١٣٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 18) لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق
١٣٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 19) لو طلق رجعیا ثمَّ علم بالعیب کان له الفسخ
١٣١ ص
(١٣٠)
(مسألة 20) هل یثبت للأولیاء الخیار
١٣١ ص
(١٣١)
(مسألة 21) لو رضی الزوج بالعیب کالبرص فی عضو خاص مثلا
١٣١ ص
(١٣٢)
فصل فی التدلیس
١٣٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 1) إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل
١٣٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 2) یتحقق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج
١٣٤ ص
(١٣٥)
(مسألة 3) من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر
١٣٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 4) کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص
١٣٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 5) لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة
١٣٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 6) لو تزوج امرأة علی أنها حرة
١٣٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 7) لو تزوج امرأة علی أنها بکر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ
١٤٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 8) إذا فسخ حیث یکون له الفسخ
١٤٠ ص
(١٤١)
(مسألة 9) یتحقق التدلیس فی الرجل أیضا- کما یتحقق فی المرأة
١٤٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 10) لو انتسب إلی قبیلة فبان من غیرها لم یکن لها الخیار
١٤٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 11) لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیما بشهادة أهل الخبرة
١٤٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 12) لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدلیسها
١٤٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 13) لو ادعی الرجل تدلیسها و أنکرت هی یقدم قولها
١٤٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 14) إذا ادعی کل واحد منهما علی الآخر التدلیس
١٤٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 15) لا فرق فیما تقدم من الأحکام بین عقد الدوام و المنقطع
١٤٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 16) لو تمتع بامرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ
١٤٤ ص
(١٤٩)
(مسألة 17) لو کان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل یترتب علیه أحکام الفسخ؟ وجهان
١٤٤ ص
(١٥٠)
فصل فی المهر
١٤٥ ص
(١٥١)
(مسألة 1) کل ما یملکه المسلم یصح جعله مهرا
١٤٥ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل المهر
١٤٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام
١٤٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد الدائم
١٤٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا
١٤٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
١٥٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) لو تردد مهر المثل بین الأقل و الأکثر یجب الأقل دون الأکثر
١٥٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) المرجع فی تعیین مهر المثل الثقات
١٥٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) یجب أداء مهر المثل إلیها
١٥٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) لو تردد مهر المثل بین المتباینین فلا بد من اعتبار رضائهما فی الاختیار
١٥٤ ص
(١٦١)
(مسألة 11) لو کان مهر المثل من الأعیان الخارجیة و لم توجد خارجا تتبدل حینئذ إلی القیمة
١٥٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح العقد
١٥٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 13) لو شرّک أباها فی المهر- بأن سمی لها مهرا و لأبیها شیئا معینا- تعین ما سمی لها مهرا لها
١٥٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 14) ما تعارف فی بعض البلاد من أنه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئا
١٥٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 15) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء
١٥٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 16) یجوز أن یجعل المهر کله حالا
١٥٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 17) یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة
١٥٩ ص
(١٦٨)
(مسألة 18) یجوز فی المهر النقد و النسیئة و السلف
١٦١ ص
(١٦٩)
(مسألة 19) تجری الفضولیة فی المهر
١٦١ ص
(١٧٠)
(مسألة 20) الصداق مضمون علی الزوج مطلقا
١٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 21) إذا تراضی الکافران فی الصداق علی ما لا یملکه المسلم
١٦٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 22) لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إلیها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا
١٦٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 23) لو أصدقها ثمَّ نسیا ذلک و لم تکن أمارة علی التعیین یؤخذ بالأقل
١٦٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 24) لو وجدت فی الصداق عیبا سابقا علی العقد فلها الخیار بین الرد و أخذ الأرش
١٦٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 25) إذا کان سبب العیب فی الصداق سابقا علی العقد
١٦٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 26) لو اختلفا فی العیب أو اختلفا فی زمان حدوث العیب
١٦٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 27) لو تزوجها بصداق معین سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثانی
١٦٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 28) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه
١٦٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 29) إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
١٦٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 30) الصداق تملکه المرأة بنفس العقد
١٧١ ص
(١٨١)
(مسألة 31) لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إلیها
١٧٣ ص
(١٨٢)
(مسألة 32) لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح
١٧٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 33) لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول
١٧٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 34) التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر
١٧٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 35) لو لم تمکّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول
١٧٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 36) الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوطی
١٧٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 37) إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادعته الزوجة و أنکر الزوج
١٧٨ ص
(١٨٨)
(مسألة 38) إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج
١٨٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 39) إذا اختلفا فی التعجیل و التأجیل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم تکن بینة کان القول قولها
١٨١ ص
(١٩٠)
(مسألة 40) لو توافقا علی المهر و ادعی تسلیمه و لا بینة فالقول قولها
١٨١ ص
(١٩١)
(مسألة 41) إذا دفع إلیها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلک فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله
١٨٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 42) لو زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد
١٨٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 43) لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر
١٨٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 44) لو أصدقها تعلیم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمنی غیرها فالقول قولها مع الیمین
١٨٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 45) لو ادعت المرأة أنه تزوجها فی وقتین بعقدین
١٨٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 46) لا یعتبر فی المهر ملکیة الزوج له
١٨٤ ص
(١٩٧)
فصل فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح
١٨٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ
١٨٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع
١٨٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط
١٨٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط
١٨٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به
١٨٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 6) لو شرط شرطا سائغا فامتنع وجوده سقط وجوب الوفاء به
١٨٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 7) لو اشترطت الزوجة علی الزوج شرطا سائغا یجب الوفاء به
١٨٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 8) لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه
١٨٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 9) لو کان الشرط عند الزوج سائغا
١٩٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 10) لو اختلفا فی أصل الشرط فالقول قول المنکر
١٩٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 11) لو اتفقا علی أصل الشرط و اختلفا فی موضوعه فإن کان مرددا بین الأقل و الأکثر یقدم قول مدعی الأقل
١٩٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 12) لا فرق فی الشرط فی عقد النکاح بین الدوام منه أو المنقطع
١٩٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 13) لو شرط أحدهما علی الآخر فی العقد مهنة من المهن
١٩١ ص
(٢١١)
(مسألة 14) یجوز للزوج شرط خدمة البیت علی الزوجة کما یجوز العکس
١٩١ ص
(٢١٢)
(مسألة 15) لو شرط الزوج فی العقد تسلیم المهر فی أجل محدود
١٩١ ص
(٢١٣)
فصل فی الجهاز
١٩٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) یصح التجهیز بکل متمول
١٩٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء کان من صداقها أم من غیره- فهو ملکها
١٩٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز
١٩٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) لو ادعی الزوج الإذن و أنکرت هی فالقول قولها مع الیمین
١٩٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) لو تصرف الزوج أو غیره فی الجهاز الذی تملکها الزوجة بغیر إذنها و تلف بسببه ضمن
١٩٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) لو جهز الزوج من ماله متاع البیت و لم تجهز المرأة شیئا منه فتجری المسائل المتقدمة
١٩٣ ص
(٢٢٠)
(مسألة 7) لو أذن کل منهما التصرف فی ما یملکه و تلف عند المأذون بالتصرف
١٩٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 8) ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز
١٩٣ ص
(٢٢٢)
(مسألة 9) ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها
١٩٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 10) إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها
١٩٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 11) لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع
١٩٤ ص
(٢٢٥)
(مسألة 12) الهدایا التی تهدی إلی العروسین فی أیام الزواج لیست من الجهاز
١٩٥ ص
(٢٢٦)
فصل فی القسم و ما یتعلق به
١٩٦ ص
(٢٢٧)
تنبیه
٢٠٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 1) کما یجب علی الزوج النفقة کذلک یجب علی الزوجة التمکین
٢٠١ ص
(٢٢٩)
(مسألة 2) من کانت له زوجة واحدة لیس لها علی زوجها حق المبیت عندها
٢٠٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 3) یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة
٢٠٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 4) فی کل لیلة کان للمرأة حق المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه
٢٠٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 5) یجوز لها الرجوع عن هبة لیلتها ما دامت لم تنقض
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
(مسألة 6) لو وهبت لیلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها علیهن
٢٠٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 7) تختص البکر أول عرسها بسبع لیال و الثیب بثلاث
٢٠٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 8) لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
٢٠٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 9) لو جار فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجیة منها
٢١٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 10) هل تحصل البیتوتة الواجبة بالبیتوتة المحرمة
٢١٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 11) لا تعتبر فی وجوب القسمة و البیتوتة المواقعة معها
٢١٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 12) لا یجوز أن یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها إلا بإذنها
٢١٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 13) یجوز للزوج استدعاء المرأة إلی منزله
٢١١ ص
(٢٤١)
(مسألة 14) إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بایة منهن شاء
٢١١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 15) یختص وجوب القسمة باللیل دون النهار
٢١١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 16) لو اشتبهت النوبة و القسمة بینهن لا بد من التراضی حینئذ
٢١٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 17) الکتابیة کالأمة فی القسمة
٢١٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 18) لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها
٢١٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 19) لو سافر الرجل و کانت زوجاته معه فالقسم ثابت
٢١٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 20) یجوز الاشتراط فی القسمة
٢١٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 21) لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة
٢١٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 22) علی الولی أن یقوم بالقسمة
٢١٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 23) ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلی الزمان
٢١٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 24) تستحب التسویة بین الزوجات
٢١٤ ص
(٢٥٢)
(مسألة 25) لو زفت إلیه زوجتان أو أکثر فی لیلة واحدة یقرع بینهن
٢١٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 26) لو اقام الزوج قبل تعیین الدور
٢١٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 27) لیس للموطوءة بالملک القسمة
٢١٦ ص
(٢٥٥)
فصل فی النشوز
٢١٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان
٢٢٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) لو حصل الشک فی تحقق النشوز
٢٢٢ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) لا یتحقق النشوز فی النکاح المنقطع
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 5) لا فرق فی تحقق النشوز بین علمها بالحکم أو جهلها به
٢٢٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 6) لا تعتبر المباشرة فی الموعظة و الضرب
٢٢٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 7) لو ادعت عذرا فی نشوزها تسمع دعواها
٢٢٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 8) هل تصح عباداتها فی حال النشوز؟ وجهان
٢٢٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 9) کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضا
٢٢٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 10) إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة
٢٢٥ ص
(٢٦٦)
فصل فی الشقاق
٢٢٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) یجب علی الحکمین البحث و الاجتهاد فی حال الزوجین
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) لا بد فی الحکمین من الخبرویة
٢٣١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) یعتبر فیهما البلوغ و العقل
٢٣٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 4) هل یجوز أن یکون شخص واحد حکما عن کل منهما
٢٣٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 5) لا یشترط فی الحکمین المجانیة
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 6) لو تساهل الحکمان فتسامحا فی إعمال وظیفتهما تسقط حکومتهما
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 7) لو حکم الحکمان علی أحدهما بشیء یجب علیه العمل به
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 8) إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا علیهما
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 9) لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین
٢٣٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 10) موضوع الشقاق فی الزواج الدائم
٢٣٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 11) لو اطلع الحکمان علی الشقاق بین الزوجین
٢٣٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 12) الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین
٢٣٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 13) لا بد لحکم الزوج أن یخلو به لیطلع علی الخصوصیات و الاسرار
٢٣٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 14) ینبغی للحکمین إخلاص النیة
٢٣٦ ص
(٢٨١)
فصل فی أحکام الأولاد
٢٣٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 1) إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٢٣٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 2) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
٢٤٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 3) لا یجوز نفی الولد لمکان العزل
٢٤١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 4) الموطوءة بشبهة- کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته یلحق ولدها بالواطئ
٢٤١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 5) یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش
٢٤١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 6) إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
٢٤٢ ص
(٢٨٨)
(مسألة 7) لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد
٢٤٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 8) الولد ملحق بالفراش الشرعی
٢٤٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 9) لو طلقها ثمَّ بعد تمام العدة وطئت شبهة ثمَّ أتت بولد فهو کالتزویج
٢٤٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 10) إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به
٢٤٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 11) لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 12) یثبت النسب بأمور
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 13) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجة و البکر الجلد
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 14) یجوز تلقیح ماء الرجل بزوجته
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 15) تلقیح المرأة بالنطفة یتصور علی أقسام
٢٤٨ ص
(٢٩٧)
دفع الحمل و رفعه
٢٤٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 1) یکره إفراغ المنی فی خارج الرحم
٢٥٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 2) یلحق الولد بالرجل حکما بل موضوعا
٢٥٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 3) تحرم علی المرأة منع الزوج عن إنزال مائه فی رحمها
٢٥٠ ص
(٣٠١)
(مسألة 4) یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی
٢٥٠ ص
(٣٠٢)
(مسألة 5) یحرم علیها استعمال ما یوجب سقوط النطفة
٢٥١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 6) لا یجوز إجبار زوجته علی الإسقاط
٢٥١ ص
(٣٠٤)
(مسألة 7) لا بأس بتلقیح شیء فی صلب الرجل لغرض صحیح
٢٥١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 8) لو آجرت المرأة التی لا زوج لها رحمها
٢٥٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 9) لو نقل الحمل من رحم امرأة إلی امرأة أخری
٢٥٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 10) إذا کانت الولادة قبل مدة أقل الحمل
٢٥٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 11) لا یجوز الإجهاض مطلقا
٢٥٣ ص
(٣٠٩)
فصل فی أحکام الولادة و ما یلحق بها
٢٥٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 1) یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال
٢٥٥ ص
(٣١١)
(مسألة 2) یستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر
٢٥٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) تستحب الولیمة عند الولادة
٢٦٠ ص
(٣١٣)
(مسألة 4) یحرم نظر الأجنبیة إلی عورة المرأة حین الولادة
٢٦١ ص
(٣١٤)
(مسألة 5) یحرم إشراب الأم أو تلقیحها ما یوجب الضرر علیها
٢٦٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 6) ما تعارف فی هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخییط المحل لا بأس به
٢٦٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 7) یجب ختان الذکور
٢٦٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 8) الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه
٢٦٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 9) الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بین المسلمین
٢٦٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 10) لا بأس بکون الختّان کافرا حربیا أو ذمیا
٢٦٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) لو ولد الصبی مختونا سقط الختان
٢٦٥ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) لو نبتت الغفلة بعد الختان اعاده مرة أخری
٢٦٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) من المستحبات الأکیدة العقیقة للذکر و الأنثی
٢٦٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) یتخیر فی العقیقة بین أن یفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین
٢٦٩ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) یستحب ذکر اسم المولود و اسم أبیه عند ذبح العقیقة
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) یکره للوالدین أن یأکلا منها خصوصا الام
٢٧٠ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) یجزی أن یعق عن المولود غیر الأب بل یستحب ذلک
٢٧١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها
٢٧١ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم
٢٧٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 21) یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن امه
٢٧٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 22) کمال الرضاع حولان کاملان أربعة و عشرون شهرا
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 23) وجوب الإرضاع انما هو طریق لاغتذاء الصبی
٢٧٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 24) المشهور أنه یجوز الزیادة علی الحولین الکاملین
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 25) لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
الحضانة
٢٧٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 1) الأم أحق بحضانة الولد و تربیته
٢٧٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 2) یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة
٢٧٩ ص
(٣٣٨)
(مسألة 3) لو توقفت الحضانة علی بذل المال لا یجب علی الام بذله
٢٨٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 4) لا تعتبر المباشرة فی الحضانة بل یجوز الاستنابة فیها
٢٨٠ ص
(٣٤٠)
(مسألة 5) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه
٢٨٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 6) لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولی
٢٨٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 7) هل یکون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغیره أو لا یکون کذلک؟
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 8) لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان
٢٨٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 9) لیس للام الحاضنة أن تسافر بالولد إلی بلد بغیر رضاء أبیه
٢٨٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 10) یجوز للأبوین أن یتفقا علی إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 11) لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 12) لو أسقطت الام حق حضانتها فهل یجوز الرجوع إلیها مرة أخری أم لا؟
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 13) لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم یکن له أم یرجع إلی الحاکم الشرعی
٢٨٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 14) لا یسقط حق الحضانة عن الأبوین
٢٨٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 15) لا یسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ
٢٨٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 16) الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین
٢٨٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 17) یتعین حق الحضانة فی الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعکس
٢٨٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 18) تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا
٢٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 19) المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس
٢٨٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 20) لو اختلفا فی کمیة مصرف الحضانة
٢٨٦ ص
(٣٥٦)
فصل فی النفقات
٢٨٧ ص
(٣٥٧)
مسائل فی النفقات
٢٨٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 1) أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج
٢٨٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 2) لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة
٢٩٠ ص
(٣٦٠)
(مسألة 3) لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت
٢٩٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 4) الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
(مسألة 5) لا تسقط نفقتها بعدم تمکینها له من نفسه لعذر شرعی أو عقلی
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 6) ما تعرّف فی بعض البلاد من تخلل مدة بین وقوع عقد النکاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمکین فی تلک المدة یجب نفقتها علیه
٢٩٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 7) لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
(مسألة 8) تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة
٢٩٣ ص
(٣٦٦)
(مسألة 9) لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدل بها علی الحمل عند النساء صدقت
٢٩٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 10) لو بذلت نفسها فی زمان دون آخر أو فی مکان کذلک
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
(مسألة 11) لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة
٢٩٧ ص
(٣٦٩)
تقدیر النفقة
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
(مسألة 1) الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة
٢٩٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 2) المناط فی ما مر من الإنفاق علی حال الزوجة لا الزوج
٣٠٢ ص
(٣٧٢)
(مسألة 3) الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها
٣٠٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 4) تملک الزوجة علی الزوج نفقة کل یوم من الطعام
٣٠٣ ص
(٣٧٤)
(مسألة 5) لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة
٣٠٤ ص
(٣٧٥)
(مسألة 6) لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاکم الشرعی به
٣٠٥ ص
(٣٧٦)
(مسألة 7) لا نفقة فی کل ما هو غیر مشروع
٣٠٥ ص
(٣٧٧)
(مسألة 8) لو دفعت إلیها نفقة أیام
٣٠٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 9) کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام
٣٠٦ ص
(٣٧٩)
(مسألة 10) لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
(مسألة 11) لو أسقطت نفقتها بعد التقدیر برضی منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها
٣٠٧ ص
(٣٨١)
(مسألة 12) لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه
٣٠٧ ص
(٣٨٢)
(مسألة 13) ما یدفع لها للطعام و الإدام إما عین المأکول
٣٠٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 14) إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلمت ملکته
٣٠٨ ص
(٣٨٤)
(مسألة 15) إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره
٣٠٨ ص
(٣٨٥)
(مسألة 16) لا یجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة علیه
٣١٠ ص
(٣٨٦)
(مسألة 17) لو اشترطا فی عقد النکاح الزیادة فی النفقة عن المتعارف لزم الشرط
٣١٠ ص
(٣٨٧)
(مسألة 18) لا تسقط النفقة بجنون الرجل
٣١١ ص
(٣٨٨)
(مسألة 19) لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج
٣١١ ص
(٣٨٩)
(مسألة 20) لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها و إرثها
٣١١ ص
(٣٩٠)
(مسألة 21) لو تردد النکاح بین الدوام و الانقطاع و لم تکن قرینة علی التعیین تجب النفقة علی الزوج
٣١٢ ص
(٣٩١)
(مسألة 22) لو شک الزوج فی أداء النفقة بعد وجوبها علیه یجب علیه الأداء
٣١٢ ص
(٣٩٢)
(مسألة 23) إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق
٣١٢ ص
(٣٩٣)
(مسألة 24) إذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا و اختلفا فی وقوع زمان الطلاق
٣١٣ ص
(٣٩٤)
(مسألة 25) لو صار الزوج معسرا و لم یتمکن من النفقة أصلا لیس للزوجة حق فسخ النکاح
٣١٣ ص
(٣٩٥)
(مسألة 26) إذا طالبته بالإنفاق و ادعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه
٣١٣ ص
(٣٩٦)
(مسألة 27) لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها
٣١٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 28) إذا لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبی النفقة فهو مقدم علی زوجته
٣١٤ ص
(٣٩٨)
نفقة الأقارب
٣١٥ ص
(٣٩٩)
(مسألة 1) یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما
٣١٥ ص
(٤٠٠)
(مسألة 2) یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه
٣١٦ ص
(٤٠١)
(مسألة 3) إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تکون بحکم القادر
٣١٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 4) یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته
٣١٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 5) المراد بنفقة نفسه- المقدمة علی نفقة زوجته- مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته
٣١٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 6) لو زاد عن نفقته شیء و لم تکن عنده زوجة
٣١٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 7) لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسل إلی تحصیله
٣٢٠ ص
(٤٠٦)
(مسألة 8) لا تقدیر فی نفقة الأقارب بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن
٣٢١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 9) لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا
٣٢١ ص
(٤٠٨)
(مسألة 10) یجب علی الولد نفقة والده
٣٢١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 11) لا تقضی نفقة الأقارب
٣٢٢ ص
(٤١٠)
(مسألة 12) قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب
٣٢٢ ص
(٤١١)
(مسألة 13) لو کان له ولدان و لم یقدر إلا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر
٣٢٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 14) لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاکم
٣٢٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 15) لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق
٣٢٨ ص
(٤١٤)
(مسألة 16) لو حجر الحاکم علی المنفق لا یسقط وجوب نفقة من تجب نفقته
٣٢٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 17) یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة
٣٢٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 18) نفقة سفر الأقارب مطلقا- واجبا کان أو مندوبا- لیست علی عهدة المنفق
٣٢٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 19) یجوز للمنفق علیه إغناء نفسه
٣٢٩ ص
(٤١٨)
نفقة المملوک
٣٣٠ ص
(٤١٩)
(مسألة 20) تجب نفقة المملوک رقیقا کان أو غیره حتی النحل و دود القز علی مالکه
٣٣٠ ص
(٤٢٠)
(مسألة 21) لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه أجبر علی بیعه
٣٣١ ص
(٤٢١)
(مسألة 22) النباتات المملوکة إذا صارت فی معرض التلف هل یجب حفظها حینئذ عنه بالإنفاق علیها بما یناسبها أو لا؟
٣٣٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - (مسألة ٢) کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته


و بالجملة: تحرم علی کل ذکر ینتمی إلیها بالولادة، سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء کانت الوسائط ذکورا أو إناثا أو بالاختلاف {٥}. [الثانی: البنت بما شملت الحفیدة]

الثانی: البنت بما شملت الحفیدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هی علی أبیها بما شمل الجد لأب کان أو لام {٦}.

[ (مسألة ٢): کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته]

(مسألة ٢): کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته.
و بالجملة: کل أنثی تنتمی إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط ذکورا کانوا أو إناثا أو بالاختلاف {٧}.
_____________________________
کل ذلک للصدق اللغوی و العرفی و لذا یصح لذراری رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی کل عصر أن یقولوا: «السلام علی أمنا فاطمة الزهراء» لغة و عرفا، کما یصح لجمیع البشر فی کل عصر أن یقولوا: «السلام علی أمنا حواء»، کما قال الصادق علیه السّلام فی بعض دعواته: «اللهم صل علی أمنا حواء المطهرة من الرجس المصفاة من الدنس» [١]، فالنسبة موجودة و الاستعمال صحیح فیشملها الدلیل لا محالة.
{٦} لذکر البنات فی الآیة الشریفة المتقدمة بصیغة الجمع الشامل لکل من أمکن أن ینطبق علیها العنوان أو «کل أنثی ینتهی نسبها إلیک بواسطة أو بغیرها».
{٧} لصدق البنت فی جمیع ذلک و إن نزلن، فلو کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حیا لیس له أن ینکح فی إحدی من نساء ذراریه فی کل عصر إلی یوم القیامة: بل لو کان أبو البشر حیا لم یکن له أن ینکح فی إحدی من نساء ذریته، لتحقق



[١] راجع دعاء الاستفتاح فی المصباح للکفعمی صفحة: ٥٣٢.