مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١١) یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة
امرأتان مع رجل واحد {٤١}. [ (مسألة ٩): لو ادعت المرأة أنها محرّمة علی الرجل بالرضاع و أنکر الرجل یقدم قول الرجل ما لم تقم البینة]
(مسألة ٩): لو ادعت المرأة أنها محرّمة علی الرجل بالرضاع و أنکر الرجل یقدم قول الرجل ما لم تقم البینة {٤٢}، و لو انعکس لا یصح الزواج بالنسبة إلیه سواء صدقته المرأة أم لا {٤٣}.
[ (مسألة ١٠): لو تبین بعد عقد النکاح حرمة الزوج علی الزوجة بالرضاع ینفسخ النکاح فورا](مسألة ١٠): لو تبین بعد عقد النکاح حرمة الزوج علی الزوجة بالرضاع ینفسخ النکاح فورا {٤٤}، و لو وقع وطی قبل الاستنابة یترتب علیه حکم الوطی بالشبهة من حیث المهر و من حیث الولد {٤٥}.
[ (مسألة ١١): یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة](مسألة ١١): یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة فإن للّبن تأثیرا تاما فی المرتضع،
_____________________________
{٤١} علی ما یأتی فی کتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالی.
{٤٢} للأصل الموضوعی و الحکمی إلا إذا أثبتت المرأة الرضاع الموجب لنشر الحرمة بالبینة.
و توهم: ان هذا مما یکون موکولا إلیها کالحیض و العدة و الحمل و نحوها کما تقدم مکررا.
مدفوع: بان ذلک منصوص فی موارد خاصة و التعدی إلی غیرها یکون من القیاس.
{٤٣} لاعتراف الزوج و إقراره بالحرمة «و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١].
{٤٤} لما عرفت من أن عدم الرضاع المحرم شرطا حدوثا و بقاء و یترتب علی الوطی حکم الوطی بالشبهة.
{٤٥} کما یأتی فی أحکام الصداق و الأولاد.
[١] الوسائل باب: من أبواب الإقرار.