مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ١) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخری أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد علی زوجها
(مسألة ١): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخری أرضعت الولد جدته
من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد علی زوجها و بطل نکاحها {٣}، سواء أرضعته
بلبن أبی البنت أم بلبن غیره، و ذلک لأن زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت
للمرضعة جدة الولد، و قد مر أنه یحرم علی أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة
{٤}، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا {٥}.
و کذا إذا أرضعت زوجة أبی البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت، لما مر من أنه یحرم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن.
و أما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتب علیه شیء {٦}، کما أنه لو کان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة
_____________________________
بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [١].
{٣}
کما یأتی، و انها صارت فی حکم ولده کما فی النص ففی معتبرة أیوب بن نوح
قال: «کتب علی بن شعیب إلی أبی الحسن علیه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدی هل
یجوز لی أن أتزوج بعض ولدها؟ فکتب علیه السّلام: لا یجوز ذلک لأن ولدها
صارت بمنزلة ولدک» [٢].
{٤} تقدم فی (مسألة ١٥) فلا وجه للتکرار و الإعادة.
{٥} کما مر فی (مسألة ١٧) من عدم الفرق بین الابتداء و الاستدامة و مر فی النص أیضا.
{٦} للأصل و إطلاق أدلة الحلیة بعد عدم تحقق موضوع للحرمة.
{٧} لزوال موضوع الحرمة استدامة بالموت، فلا موضوع للحرمة حتی
[١] سورة النساء: ٢٣.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب ما یحرم بالرضاع.